-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن.
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
- باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب [عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
312- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) بالنُّون والفاء، المخزوميُّ أوثق شيخٍ بمكَّة (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله، واسم أبي نَجيحٍ: يسارٌ ضدُّ اليمين [1] (عَنْ مُجَاهِدٍ [2] قَالَتْ) ولابن عساكر: ((قال: قالت)) (عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (مَا كَانَ لإِحْدَانَا) أي: من أمَّهات المؤمنين (إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ) النَّفيُ عامُّ لكلِّهنَّ لأنَّه نكرةٌ في سياق النَّفيِ؛ لأنَّه لو كان
ج1ص351
لواحدةٍ ثوبٌ لم يصدقِ النَّفيُ، ويُجمَع بين هذا وبين حديث أمِّ سلمة السَّابق [3] في «باب النَّوم مع الحائض وهي في ثيابها» [خ¦322] الدَّالِّ على أنَّه كان لها ثوبٌ مُختَصٌّ بالحيض، أنَّ حديث عائشة هذا محمولٌ على ما كان في أوَّل الأمر، وحديث أمِّ سلمة محمولٌ على ما كان بعد اتِّساع الحال، ويحتمل أن يكون مُراد عائشة بقولها: «ثوبٌ واحدٌ» مُختَصٌّ بالحيض وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطُّهر، فيوافق حديث أمِّ سلمة، قاله في «فتح الباري» (فَإِذَا أَصَابَهُ) أي: الثَّوب (شَيْءٌ مِنْ دَمٍ) وللأَصيليِّ: ((من الدَّم)) (قَالَتْ) أي: بلَّته [4] (بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ) بالقاف والصَّاد والعين المُهمَلتين، كذا في الفرع، وعزاها الحافظ ابن حجرٍ لرواية أبي داود، ومفهومه: أنَّها ليست للبخاريِّ، والمعنى: فدلكته وعالجته، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ((فمصعته)) بالميم، وهي في هامش فرع «اليونينيَّة» أي: حكَّته (بِظُفْرِهَا) بإسكان الفاء في الفرع، ويجوز ضمُّها.
ووجه مُطابَقة هذه التَّرجمة من حيث إنَّ من لم يكن لها إلَّا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه معلومٌ أنَّها تصلِّي فيه إذا غسلته بعد الانقطاع، وليس هذا مخالفًا لِمَا تقدَّم، فهو من باب حمل المُطلَق على المقيد، أو لأنَّ هذا الدَّم الَّذي مصعته قليلٌ معفوٌّ عنه لا يجب عليها غسله فلذا لم تذكر أنَّها غسلته بالماء، وأمَّا الكثير فصحَّ عنها أنَّها كانت تغسله بالماء [5]، قاله البيهقيُّ، لكن يبقى النَّظر في مخالطة الدَّم بريقها، فقد قالوا فيه حينئذٍ: بعدم العفو وليس فيه أنَّها صلَّت فيه، فلا يكون فيه حجَّةٌ لمن أجاز إزالة النَّجاسة بغير الماء، وإنَّما أزالت الدَّم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره، فقد سبق ببابٍ عنها ذكر الغسل بعد القرص [خ¦308].
ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.
ج1ص352
[1] في (ص): «اليمن».
[2] زيد في هامش (ص): (قال).
[3] كذا في النُّسخ، والحديث سيأتي ولم يسبق.
[4] في (ص): «بلَّت».
[5] «بالماء»: مثبتٌ من (م).