-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
باب الأمر بالنفساء إذا نفسن.
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضًا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب: {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب [عين الحائض والنفساء طاهرة]
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَقْضِي) أي: تؤدِّي (الْحَائِضُ) المتلبِّسة بالإحرام (الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلِّقة بالحجِّ أوِ العمرة كالتَّلبية (إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) لكونه [1] صلاةً مخصوصةً (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا [2] وصله الدَّارميُّ: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) الحائض (الآيَةَ) من القرآن، ورُوِي نحوُه عن مالكٍ والجوازُ مُطلَقًا والتَّخصيص بالحائض دون الجنب، ومذهبنا كالحنفيَّة والحنابلة التَّحريم، ولو بعض آيةٍ؛ لحديث التَّرمذيِّ: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن» وهو حجَّةٌ على المالكيَّة في قولهم [3]: إنَّها تقرأ القرآن ولا يقرأ الجنب، وعُلِّل بطول أمد [4] الحيض المستلزم نسيان القرآن بخلاف الجنب، وهو بإطلاقه يتناول الآية فما دونها، فيكون حجَّةً على النَّخعيِّ وعلى الطَّحاويِّ في إباحة [5] بعض الآية، لكنَّ الحديث ضعيفٌ من جميع طرقه؛ نعم، يحلُّ له قراءة الفاتحة في الصَّلاة إذا فقد الطَّهورين، بل يجب كما صحَّحه النَّوويُّ لأنَّه نادرٌ، وصحَّح الرَّافعيُّ حرمتها لعجزه عنها شرعًا، وكذا تحلُّ أذكاره لا بقصد قراءة القرآن [6] كقوله عند الرُّكوب: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] فإن قصد القرآن وحده أو مع الذِّكر حَرُم، وإن أطلق فلا؛ كما اقتضاه كلام «المنهاج» خلافًا لما في «المحرَّر»، وقال في «شرح [7] المُهذَّب»: أشار العراقيُّون إلى التَّحريم (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا) روى ابن المنذر بإسناده عنه: أنَّه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنبٌ، فقِيلَ له في ذلك [8]، فقال: ما في جوفي أكثر منه (وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يَذْكُرُ اللَّهَ) بالقرآن وغيره (عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) أي: أزمانه فدخل فيه [9] حين الجنابة، وبه قال الطَّبريُّ وابن المنذر وداود، و [10] هذا التَّعليق وصله مسلمٌ من حديث عائشة.
(وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «العيدين» [خ¦971] بلفظ: (كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة، يوم العيد [11] حتَّى تخرج البِكْر من خدرها وحتى تخرج [12] (الْحُيَّضُ) بالرَّفع على الفاعليَّة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ((أن نُخْرِج)) بنونٍ مضمومةٍ وكسر الرَّاء «الحُيَّضَ» بالنَّصب على المفعوليَّة، فيكنَّ خلف النَّاس (فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ) بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((يدعين)) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ بدل الواو، وردَّها العينيُّ لمخالفتها لقواعد [13] التَّصريف [14] لأنَّ هذه الصِّيغة مُعتلَّة اللَّام من ذوات الواو، يستوي فيها لفظ جماعة الذُّكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعًا، وفي التَّقدير يختلف، فوزن الجمع المُذكَّر «يفعون»، والمُؤنَّث «يَفْعُلْن» [15].
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ممَّا [16] وصله المؤلِّف في «بدء الوحي» [خ¦7]: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) بن حربٍ (أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم، فَقَرَأَه [17] فَإِذَا فِيهِ: بسم الله الرحمن الرحيم) وَ({يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}) بزيادة الواوِ للقابسيِّ والنَّسفيِّ وعُبدوسٍ [18]، وسقطت لأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ ({تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ...} الآيَةَ [آل عمران: 64] ) استدلَّ به: على جواز القراءة للجنب لأنَّ الكفَّار جنبٌ، وإنَّما كتب لهم ليقرؤوه؛ وذلك يستلزم جواز القراءة بالنَّصِّ لا بالاستنباط، وأُجيب: بأنَّ الكتاب اشتمل على غير الآيتين، فهو كما لو ذُكِرَ بعض القرآن في التَّفسير، فإنَّه لا يُمنَع قراءته ولا مسُّه عند الجمهور لأنَّه لا يُقصَد منه التَّلاوة.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ ممَّا وصله المؤلِّف في «باب قوله عليه السلام: لو استقبلت [19] من أمري ما استدبرت» من «كتاب الأحكام» [خ¦7367] أنَّه قال: (حَاضَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (فَنَسَكَتِ) بفتح النُّون، أي: أقامت (الْمَنَاسِكَ) المتعلِّقة بالحجِّ (كلها غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي) ولفظة: ((كلِّها)) ثابتةٌ عند الأَصيليِّ دون غيره كما في الفرع.
(وَقَالَ
ج1ص348
الْحَكَمُ) بفتح الحاء المُهمَلة والكاف، ابن عُتَيْبَة؛ بضمِّ العين المُهمَلة وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة والمُوحَّدة بينهما تحتيَّةٌ، الكوفيُّ مما وصله البغويُّ في «الجعديات»: (إِنِّي لأَذْبَحُ) الذَّبيحة (وَأَنَا) أي: والحال أنِّي (جُنُبٌ وَ) الذَّبح يستلزم ذكر الله تعالى، و(قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] ) إذِ المُراد به: «لا تذبحوا» بإجماع المفسِّرين، وظاهره تحريم متروك التَّسمية عمدًا أو نسيانًا، وإليه ذهب داود، وعن أحمد مثله، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ بخلافه لقوله عليه السلام: «ذبيحة المسلم حلالٌ وإن لم يذكر اسم الله عليها [20] »، وفرَّق أبو حنيفة بين العمد والنِّسيان وأوَّلوه بالميتة، أو بما ذُكِرَ غير اسم الله عليه، وقد نُوزِع في جميع ما استدلَّ به المؤلِّف ممَّا يطول ذكره.
ج1ص349
[1] في (د) و(ص): «لكونها».
[2] في (ب): «فيما».
[3] «في قولهم»: سقط من (د).
[4] في (ص) و(م): «أمر».
[5] في غير (ص) و(م): «إباحته».
[6] في غير (م): «قرآن».
[7] «شرح»: ليس في (م).
[8] «في ذلك»: سقط من (م).
[9] «فيه»: ليس في (ص).
[10] في (م): «أو».
[11] في (م): «العيدين».
[12] في غير (ص) و(م): «يخرج».
[13] في (م): «قواعد».
[14] في هامش (ص): (قوله: «لمخالفتها لقواعد التَّصريف» والموافق للقواعد العربيَّة أنَّ الفاعل إذا كان مُؤنَّثًا وجب تأنيث فعل المضارع بتاء المضارعة في أوَّله). انتهى عجمي.
[15] في (ص): «يفعين»، وليس بصحيحٍ.
[16] في (ص): «فيما».
[17] في (س): «فقرأ».
[18] في هامش (ص): (قوله: «عُبدوس»: بضمِّ العين على الصَّحيح؛ كما قاله ابن الخشَّاب في «أماليه»). انتهى.
[19] في هامش (ص): (قوله: «لو استقبلت...» إلى آخره؛ أي: لو كنت الآن مستقبلًا من الأمر الذي استدبرته _أي: متَّخذه الآن_ ما غاب عنِّي استحضاره). انتهى.
[20] في غير (ب) و(س): «عليه».