-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه }
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
- باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3139- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو يعقوب الكوسج المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مُهمَلةٌ ساكنةٌ، هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ) جُبَير بن مطعمٍ القرشيِّ ( ☺ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ) أي: ابن نوفل ابن عبد منافٍ، مات كافرًا في صفر قبل بدرٍ بنحو سبعة أشهرٍ (حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى) بنونين مفتوحتين بينهما / فوقيَّةٌ ساكنةٌ مقصورًا، جمع نَتِنٍ‼ كزَمِنٍ وزَمْنى، أو جمع نتينٍ كجريحٍ وجرحى (لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ) أي: أطلقتهم(2) لأجله بغير فداءٍ، مكافأةً له لمَّا كان أحسن السَّعي في نقض الصَّحيفة الَّتي كتبتها قريشٌ في ألَّا يبايعوا الهاشميَّة والمطَّلبيَّة ولا يناكحوهم، أو لأنَّه ╕ لمَّا رجع من الطَّائف لمكَّة رجع في جواره، وفيه دليلٌ على أنَّ للإمام أن يمنَّ على الأسارى من غير فداءٍ، لكن قال أصحابنا الشَّافعيَّة: لو ترك السَّبي للمُطعِم كان يستطيب الغانمين كما فعل في سبي هوازن. قال ابن المُنيِّر: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الاستطابة عقدٌ من العقود الاختياريَّة، يحتمل أن يذعن صاحبها وألَّا يذعن، فكيف بتَّ الرَّسول ╕ القول بأنَّه يعطيه إيَّاهم، والأمر موقوفٌ على اختيار من يحتمل ألَّا يختار، والبتُّ في موضع الشَّكِّ لا يليق بمنصب النُّبوَّة؟! والفرق بين هذا وبين سبي هوازن أنَّه ╕ لم يعطِ هوازن ابتداءً، بل وقف أمرهم ووعدهم أن يكلِّم المسلمين ويستطيب نفوسهم، بخلاف حديث المطعم، فإنَّه جزم بأنَّه لو كان حيًّا وكلَّمه في السَّبي لأعطاهم إيَّاه، وأجاب في «الفتح»: بأنَّ الَّذي يظهر أنَّ هذا كان باعتبار ما تقدَّم في أوَّل الأمر أنَّ الغنيمة كانت للنَّبيِّ صلعم يتصرَّف فيها حيث شاء، وفرض الخُمُس إنَّما نزل بعد قسمة غنائم بدرٍ كما تقرَّر، فلا حجَّة إذًا في هذا الحديث.
وقد أخرج المؤلِّف الحديث أيضًا في «المغازي» [خ¦4024]، وأبو داود في «الجهاد».
[1] في (ص): «حدَّثنا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (ب) و(س): «لأطلقتهم».