-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه }
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
- باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3125- وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) هو ابن(1) الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هو ابن مهديٍّ البصريُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) مولى عمر بن الخطَّاب (عَنْ أَبِيهِ) أسلم أنَّه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ ☺ : لَوْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ)‼ الَّذين لم يُوجَدوا(2) بعدُ (مَا فَتَحْتُ(3) قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا) أي: أرضها خاصَّةً (بَيْنَ أَهْلِهَا) الفاتحين لها، لأنَّ ذلك حقُّهم بطريق الأصالة، لكنَّه ☺ رأى أنَّه إذا فعل ذلك لم يبقَ شيءٌ لمن يجيء بعدُ ممَّن يسدُّ من الإسلام مسدًّا، فاقتضى حسن نظره ☺ أن يفعل في ذلك أمرًا يَسَعُ أوَّلهم وآخرهم، فوقفها وضرب عليها الخراج للغانمين ولمن يجيء بعدهم من المسلمين، ومنع بيعها وأنَّ الحكم في أرض العَنْوة أن تُقسَم (كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلعم خَيْبَرَ) أي: بين من شهدها، كما تُقسَم الغنائم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الإمام بالخيار إن شاء خمَّسها وقسم أربعة أخماسها، وإن شاء تركها أرض خراجٍ، واحتجَّ لهم: بأنَّه صلعم لم يكن قسم خيبر بكمالها، ولكنَّه قسم طائفةً منها على ما احتجَّ به عمر ☺ في هذا الحديث، وترك طائفةً منها، فلم يقسمها على ما رُوِي عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر وجابرٍ، والَّذي كان قسمه منها هو الشِّقُّ والنَّطاة، وترك سائرها. وعن / سهل بن أبي حَثْمة(4) _فيما رواه الطَّحاويُّ_ قال: «قَسَمَ رسول الله صلعم خيبر نصفين نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين» ففيه: أنَّه كان وَقَفَ نصفَها لنوائبه وحاجته، وقسم بقيَّتها بين من شهدها، وأنَّ الَّذي وقفه منها هو الَّذي كان دفعه إلى اليهود مزارعةً، على ما في حديث ابن عمر وجابرٍ. قال الطَّحاويُّ: فعلمنا من ذلك أنَّه قَسَم وله أن يَقْسِم، وترك(5) وله أن يترك، فثبت بذلك أنَّ هذا حكم الأراضي(6) المُفتَتحة، للإمام أن يقسمها إن رأى ذلك صلاحًا(7) للمسلمين كما قَسَم ╕ ما قَسَمَ من خيبر، وله تركها إن رأى ذلك صلاحًا للمسلمين، وقد فعل عمر ذلك في أرض السَّواد بإجماع الصَّحابة، فتركها للمسلمين(8) أرضَ خراجٍ، لينتفع بها من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم. وأجاب الشَّافعيُّ _فيما قاله ابن المنذر_: بأنَّ عمر استطاب أنفس الغانمين الَّذين فتحوا أرض السواد، وتُعقِّب بأنَّه مخالفٌ لتعليل(9) عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين» وأُجيب بأنَّ معناه: لولا آخر المسلمين ما استطيبتُ(10) أنفس الغانمين. وروى الطَّحاويُّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أنَّ أباه لمَّا فتح أرض مصر جمع من كان معه(11) من الصَّحابة واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها، كما قسم بينهم غنائمها، وكما قسم رسول الله صلعم خيبر بين من شهدها(12)، أو يوقفها حتَّى يراجع عمر ☺ ، فقال نفرٌ منهم _فيهم(13) الزُّبير بن العوَّام_: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر، إنَّما هي أرضٌ فتحها الله ╡ علينا، وأَوْجَفْنا‼ عليها خيلنا ورجالنا، وحَوَينا ما فيها، وقال نفرٌ منهم: لا نقسمها حتَّى نراجع أمير المؤمنين فيها، فاتَّفق رأيهم على(14) أن يكتبوا إلى عمر في ذلك، فكتب إليهم عمر: ╖ ، أمَّا بعد فقد وصل إليَّ ما كان من إجماعكم على أن تفيئوا(15) عطايا المسلمين ومؤن من يغزو العدوَّ(16) من أهل الكفر، وإني إن قسمتها عليكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادَّةٌ يغزون بها عدوَّكم(17)، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ╡ وأدفع عن المسلمين من مؤنهم(18) وأجري على ضعفائهم وأهل الدِّيوان(19) منهم لقسمتها بينكم، فأوقِفوها فيئًا على من بقي من المسلمين حتَّى تنقرض آخِر(20) عصابةٍ تغزو من المؤمنين(21)، والسَّلام عليكم». ولمَّا وضع عمر الخراج على أرض العراق طلبوا منه أن يقسمها بينهم واحتجُّوا عليه بقوله تعالى: {مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} إلى قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ}[الحشر:7] ثم قال: {لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ}[الحشر:8] فأدخلهم معهم، ثمَّ قال: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} يريد: الأنصار، فأدخلهم معهم احتجَّ عليهم بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ} فأدخل فيهم من يجيء من بعدهم. فإن قلت: لِمَ لا يكون قوله: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ} استئنافًا والخبر في قوله تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا}[الحشر:9-10] ويكون الفرق بين هؤلاء الَّذين لم يوجدوا(22) بَعْدُ وبين الَّذين تبوَّؤُوا الدَّار وهم الأنصار، وكانوا يحضرون الوقائع، فيستحقُّون كالمهاجرين؟ وأمَّا هؤلاء فلا يوجد فيهم الاستحقاق، ولم تَدْعُ ضرورةٌ إلى العطف لإمكان الاستئناف؟ أُجيب بأنَّ الاستئناف هنا لا يصحُّ، لأنَّه حينئذٍ(23) يكون خبرًا عن كلِّ من جاء بعد الصَّحابة أن يستغفر لهم، وقد وقع خلاف هذا من(24) أكثر الرَّافضة(25) وغيرهم من السَّابِّين غير المستغفرين، فلو كان خبرًا لزم الخُلْف، وهو باطلٌ، فإذا جعلنا ذلك معطوفًا أدخلنا الَّذين جاؤوا من بعدهم في الاستحقاق للغنيمة، وجعلنا قوله: {يَقُولُونَ} جملةً حاليَّةً _كالشَّرط_ للاستحقاق؛ كأنَّه قال: يستحقُّون في حالة الاستغفار وبشرطه، ولهذا(26) قال مالكٌ: لا حقَّ لمن سبَّ السَّلف في الفيء، وحينئذٍ فلا يلزم خُلْفٌ، والَّذي تقرَّر: أنَّ مذهب الحنفيَّة والحنابلة أنَّ الإمام مُخيَّرٌ فيما فُتِح عنوةً بين قسمة أرضه _كالمنقولات_ ووقفها، وأنَّ(27) مذهب الشَّافعيَّة قسمتها على من حضر الوقعة، وعن المالكيَّة: أنَّها تصير وقفًا بنفس الظُّهور، وقال الشَّافعيَّة في أرض الفيء: يقفها الإمام لتبقى الرَّقبة مُؤبَّدةً، وينتفع بغلَّتها المستحقُّ كلَّ عامٍ، بخلاف المنقول فإنَّه مُعرَّضٌ للهلاك، وبخلاف الغنيمة فإنَّها بعيدةٌ عن نظر الإمام واجتهاده، لتأكُّد حقِّ الغانمين، وأنَّ الإمام إن رأى قسمة أرض الفيء أو بيعها وقسمة ثمنها جاز، لكن لا يُقسَم سهم المصالح، بل يُوقَف وتُصرَف غلَّته‼ في المصالح، أو يُباع ويُصرَف ثمنه إليها.
[1] «ابن»: سقط من غير (د) و(س).
[2] في (ب): «الَّذين يُوجَدون».
[3] في (د): «افتتحت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[4] في (د): «خيثمة»، وهو تحريفٌ.
[5] «وترك»: ضُرِب عليها في (د).
[6] في (د): «الأرض».
[7] في (د): «صالحًا» وكذا في الموضع اللَّاحق.
[8] «للمسلمين»: ليس في (د).
[9] في (د): «تعليل».
[10] في (ب) و(س): «ما استطبتُ».
[11] «معه»: ليس في (د).
[12] قوله: «كما قسم بينهم غنائمها... خيبر بين من شهدها» سقط من (م).
[13] زيد في غير (ب) و(د): «ابن» ولعلَّ حذفها هو الصَّواب.
[14] في (م): «إلى».
[15] في (م): «تقفوا».
[16] في (د) و(م): «وأن تغزوا أهل العدوِّ»، وكذا هو في مطبوع معاني الآثار للطحاوي.
[17] في (ب) و(س): «عدوَّهم».
[18] في (د): «مؤنتكم».
[19] في (ب) و(س): «الدُّيون».
[20] «آخر»: سقط من (د).
[21] في (د): «المسلمين».
[22] في (ب): «الَّذين يوجدون».
[23] زيد في (م): «لا»، ولا يصحُّ.
[24] في غير (ب) و(س): «ممَّا»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[25] في (ص): «الرَّوافضة».
[26] في (د) و(م): «وبهذا».
[27] «أنَّ»: ليس في (م).