إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن

          1828- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بالصَّاد المهملة والغين المعجمة، ولأبي ذرٍّ: ”أصبغ بن الفرج“ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ☻ : قَالَتْ حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخطَّاب، زوج / النَّبيِّ صلعم ، سمَّى سالمٌ ما أبهمه زيدٌ، وقد خالف زيدٌ نافعًا وعبد الله بن دينارٍ في إدخال الواسطة‼ هنا بين ابن عمر وبين(1) النَّبيِّ صلعم ، ووافق سالمًا كما ترى، وقد وقع في بعض طرق نافعٍ عن ابن عمر: سمعت النَّبيَّ صلعم ، وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أنَّ ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبيِّ صلعم : (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ) لا إثم (عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ) مطلقًا في حلٍّ ولا حرمٍ: (الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ) بكسر الحاء وفتح الدَّال المهملتين مهموزًا، ولأبي ذرٍّ: ”والحدأ“ (2) (وَالفَأْرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالكَلْبُ العَقُورُ).


[1] «بين»: مثبتٌ من (ص).
[2] في (ج): «الحداء».