إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا، حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد

          1150- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو المِنْقريُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ) البُنانيِّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”حدَّثنا عبد العزيز بن صهيبٍ“ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلعم ) المسجد (فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ) الأسطوانتين المعهودتين(1) (فَقَالَ: مَا هَذَا الحَبْلُ؟ قَالُوا) أي: الحاضرون من الصَّحابة(2)، وللأَصيليِّ: ”فقالوا“: (هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ) بنت جحشٍ أمِّ المؤمنين ♦ (فَإِذَا فَتَرَتْ) بالفاء والفوقيَّة والرَّاء المفتوحات، أي‼: كسلت عن القيام (تَعَلَّقَتْ) به (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا) يكون هذا الحبل، أو لا يُمدُّ، أو لا تفعلوه، وسقطت هذه الكلمة عند مسلم (حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) بكسر لام «ليصلِّ» وفتح نون «نَشاطه» أي: ليُصلِّ أحدُكم وقت نشاطه، أو الصَّلاة الَّتي نَشِطَ لها، وقال بعضهم: يعني: ليُصلِّ الرَّجل عن كمال الإرادة والذَّوق، فإنَّه في مناجاة ربِّه، فلا تجوز له المناجاة عند الملال. انتهى. وللأَصيليِّ: ”بنشاطه“ بزيادة الموحَّدة أوَّله، أي: متلبِّسًا به (فَإِذَا فَتَرَ) في أثناء القيام (فَلْيَقْعُدْ) ويتمَّ صلاته قاعدًا، أو إذا فتر بعد فراغ بعض التَّسليمات فليقعد؛ لإيقاع ما بقي من نوافله قاعدًا، أو إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك(3) بقيَّة النَّوافل جملةً إلى أن يحدُث له نشاطٌ، أو إذا فتر بعد الدُّخول فيها فليقطعها، خلافًا للمالكيَّة حيث منعوا من قطع النَّافلة بعد التلبُّس بها.


[1] زيد في (د): «عندهم».
[2] «من الصحابة»: ليس في (ص) و(م).
[3] في غير (ب) و(س): «أن يترك»، كذا في «مصابيح الجامع».