إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب تحريض النبي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب

          ░5▒ (باب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صلعم ) أمَّتَه أو المؤمنين (عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ) وفي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر: ”على قيام اللَّيل“ (وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ) يحتمل أن يكون قوله: ”على قيام اللَّيل“ أعمَّ من الصَّلاة والقراءة والذِّكر والشُّكر وغير ذلك، وحينئذٍ يكون قوله: «والنَّوافل» من(1) عطف الخاصِّ على العامِّ (وَطَرَقَ النَّبِيُّ صلعم ) من الطُّرُوق، أي: أتى باللَّيل (فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عليهما السَّلام لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ) أي: للتَّحريض على القيام للصَّلاة.


[1] «من»: ليس في (م).