إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها

          989- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ‼ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) ولأبي / ذَرٍّ في نسخةٍ وابن عساكر والأَصيليِّ: ”أخبرني“ بالإفراد فيهما (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريُّ أنَّه(1) (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم خَرَجَ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ، فَصَلَّى) صلاة العيد (رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) بإفراد الضَّمير فيهما نظرًا إلى الصَّلاة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”قبلهما ولا بعدهما“ بتثنيتهما؛ نظرًا إلى الرَّكعتين (وَمَعَهُ بِلَالٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، قال الشَّافعيَّة: يُكرَه للإمام بعد الحضور التَّنفُّلُ قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهمِّ، ولمخالفته(2) فِعْلَ النَّبيِّ صلعم لأنَّه صلَّى عقب حضوره الصَّلاة(3)، وخطب عقب صلاته، وأمَّا المأموم فلا يُكرَه له ذلك قبلها مُطلَقًا، ولا بعدها إن لم يسمع الخطبة لأنَّه لم يشتغل بغير الأهمِّ، بخلاف من يسمعها لأنَّه بذلك مُعرِضٌ عن الخطيب بالكلِّيَّة، وقال الحنفيَّة: يُكرَه قبلها لقوله ╕ : «لا صلاة في العيد قبل الإمام»، وقال المالكيَّة والحنابلة: لا قبلها ولا بعدها، وعبارة المَرْداويِّ في «تنقيحه»: ويُكرَه التَّنفُّل في موضعها قبل الصَّلاة وبعدها، وقضاء فائتةٍ نصًّا قبل مفارقته، والله أعلم(4).


[1] «أنَّه»: مثبتٌ من (ص).
[2] في (ص): «مخالفته».
[3] «الصَّلاة»: ليس في (د) و(س).
[4] «والله أعلم»: ليس في (ص) و(م)، ثمَّ زيد في (د): «تمَّ الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد أفقر عباد الله الغنيِّ المغني _الفقير محمَّد بن الفقير ياسين الرِّفاعيِّ_ في نهار الأحد المبارك تاسع عشرين شعبان من شهور سنة (1219) من الهجرة النَّبويَّة على صاحبها أفضل الصَّلاة والسَّلام».