-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير و الصلاة قبل الخطبة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير للعيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
- باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
980- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما مُهمَلةٌ ساكنةٌ، عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ(1) التَّميميُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) الأنصاريَّة (قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ العِيدِ) إلى المُصلَّى (فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم تُسَمَّ (فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ) بفتح الخاء المعجمة واللَّام، جدُّ طلحة بن عبد الله بن خلفٍ بالبصرة (فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ: أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا) قِيلَ: هي أخت أمِّ عطيَّة، وقِيلَ: غيرُها، ونصَّ القرطبيُّ: أنَّها أمُّ عطيَّة، ولم يُعلَم اسم(2) زوج أختها (غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلعم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً) قالت المرأة المحدِّثة(3)‼: (فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ) أي: مع زوجها، أو مع النَّبيِّ صلعم (فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ) أي: الأخت لا المرأة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: ”قالت“ (فَكُنَّا) بالجمع لقصد العموم (نَقُومُ عَلَى المَرْضَى، وَنُدَاوِي الكَلْمَى) بفتح الكاف وسكون اللَّام: الجرحى، محارمٌ وغيرهم، أي: إذا كانت المعالجة بغير مباشرةٍ كإحضار الدَّواء مثلًا، نعم إن احتِيج إليها وأُمِنت الفتنة جاز (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى) ولأبي ذَرٍّ: ”أعلى“ (إِحْدَانَا بَأْسٌ) أي: حرجٌ وإثمٌ (إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ ألَّا تَخْرُجَ) إلى المُصلَّى للعيد(4)؟ (فَقَالَ) ╕ : (لِتُلْبِسْهَا) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون اللَّام وكسر المُوحَّدة وجزم المُهمَلة (صَاحِبَتُهَا) أي: تُعِيرُها (مِنْ جِلْبَابِهَا) أي: من(5) جنس جلبابها، ويؤيِّده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها» أي: ما لا تحتاج إليه، أو هو على سبيل المبالغة، أي: يخرجن ولو كان ثنتان في ثوبٍ واحدٍ، قال ابن بطَّالٍ: فيه تأكيدُ خروجهنَّ للعيد لأنَّه إذا أَمَرَ مَن لا جلباب لها فَمَنْ لها جلبابٌ أَوْلى، وقال أبو حنيفة: ملازماتٌ البيوت لا يخرجن (فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ) أي: مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المرضى رجاءَ البركة (وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسَيْبة (أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ) بهمزة الاستفهام، أي: النَّبيَّ صلعم (فِي كَذَا؟) زاد أبو ذَرٍّ في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي: ”وكذا“ (قَالَتْ) أمُّ عطيَّة: (نَعَمْ) سمعته، كذا لأبي ذَرٍّ، وابن عساكر: ”قالت“ بغير فاءٍ، ولهما وللأَصيليِّ: ”أسمعت في كذا؟ فقالت: نعم“ (بِأَبِي) أفديه ╕ ، كذا لكريمة وأبي الوقت: ”بِأبِي“ بكسر المُوحَّدة الثَّانية كالأولى، ولغيرهما: ”بأَبا“ بمُوحَّدتين بينهما همزةٌ مفتوحةٌ والثَّانية خفيفةٌ (وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صلعم ) أمُّ عطيَّة (إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي) أفديه ╕ ، ولأبي ذَرٍّ في روايةٍ والأَصيليِّ: ”بأبا“ (قَالَ) ولابن عساكر: ”قالت“: (لِيخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ) أي: السُّتور، كذا للأكثر ”ذوات“ بغير واوٍ صفةٌ لسابقه، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”وذوات الخدور“ بواو العطف (أَوْ قَالَ) ╕ : (العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الحَمُّويي والمُستملي: ”ذات الخدور“ بغير واوٍ بعد الذَّال وقبلها(6) (شَكَّ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ، هل هو بواو العطف أو لا؟ (وَالحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى) / أي: مكان الصَّلاة، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ”فيعتزل“ ولأبي ذَرٍّ في روايةٍ أيضًا: ”فيعتزلن“ (وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ. قَالَتْ) أي: المرأة: (فَقُلْتُ لَهَا) أي: لأمِّ عطيَّة مستفهمةً: (آلْحُيَّضُ) بالمدِّ، يشهدن العيد؟ (قَالَتْ: نَعَمْ) وللأَصيليِّ: ”فقالت: نعم“ (أَلَيْسَ الحَائِضُ) بهمزة الاستفهام، واسمها: ضمير الشَّأن (تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ؟) أي: يومها (وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا؟) أي: نحو المزدلفة، ورمي الجمار؟
فيه: مشروعيَّة خروج النِّساء إلى شهود العيدين، سواءٌ كنَّ شوابّ أو ذوات هيئاتٍ أم لا، والأَوْلى أن يخصَّ ذلك بمن يُؤمَن عليها وبها الفتنة، فلا يترتَّب على حضورها محذورٌ، ولا تزاحم الرِّجال في الطُّرق، ولا في المجامع.
وقد مرَّ في «باب خروج النِّساء إلى العيدين» [خ¦974] نحو ذلك.
[1] في (د): «سعد»، وهو تحريفٌ.
[2] في (د): «يُسَمَّ».
[3] هنا بداية السَّقط من (د). وسيستمرُّ إلى ما قبل الحديث [987].
[4] في (ص): «إلى العيد».
[5] «من»: ليس في (م).
[6] «وقبلها»: ليس في (م).