إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه

          970- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَيْنٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) هو ابن عوفٍ (الثَّقَفِيُّ) بالمُثلَّثة والقاف المفتوحتين (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا) ولأبي ذَرٍّ: ”سألت أنس بن مالكٍ“ (وَنَحْنُ غَادِيَانِ) أي: والحال أنَّا سائران (مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلعم ؟ قَالَ: كَانَ) الشَّأن (يُلَبِّي المُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ) هذا موضع الجزء الأخير من التَّرجمة، وهو من قوله: وإذا غدا إلى عرفة، وظاهره: أنَّ أنسًا احتجَّ به على جواز التَّكبير في موضع التَّلبية، أو المراد: أنَّه يدخل شيئًا من الذِّكر خلال التَّلبية، لا أنَّه يترك التَّلبية بالكلِّيَّة لأن السنة ألَّا يقطع التَّلبية إلَّا عند رمي(1) جمرة العقبة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشَّافعيِّ، وقال مالكٌ: يقطع إذا زالت الشَّمس، وقوله: «يُنكَر» مبنيٌّ للمفعول في الموضعين كما في الفرع، وفي غيره بالبناء للفاعل فيهما(2)، والضَّمير المرفوع في كلٍّ منهما يرجع إلى النَّبيِّ صلعم ، وقوله: «لا يُنكَر» الأوَّل، بغير فاءٍ، والثَّاني: «فلا يُنكَر» بإثباتها.
          وفي هذا الحديث: التَّحديث والسُّؤال والقول، وأخرجه أيضًا في «الحجِّ» [خ¦1659]، ومسلمٌ في «المناسك»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.


[1] «رمي»: ليس في (د).
[2] في (د) و(م): «منهما».