إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه

          6700- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل، الضَّحَّاك بن مخلدٍ البصريُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ) الأيليِّ (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ♥ (عَنْ عَائِشَةَ ♦ ) أنَّها (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ) ╡ (فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) فيه دليلٌ على أنَّ من نذرَ طاعةً يلزمُه الوفاءُ به ولا يلزمُه الكفَّارة، فلو نذرَ صومَ العيد لا يجبُ عليه شيءٌ، ولو نذرَ نحرَ ولدهِ فباطلٌ، وإليه ذهبَ مالكٌ والشَّافعيُّ، فأمَّا إذا نذرَ مطلقًا كأن قال: عليَّ نذرٌ، ولم يسمِّ شيئًا فعليهِ كفَّارة اليمين، وكذا إنْ(1) نذرَ شيئًا لم يُطقه.
          ومطابقةُ الحديثِ للتَّرجمةِ في الجزءِ الثَّاني لا في الأوَّل، وقيل: يُؤخذ(2). وسبقَ الحديثُ قريبًا [خ¦6696].


[1] في (ع): «إذا».
[2] أي: تؤخذ المطابقة للترجمة من الجزء الأول، كذلك انظر تقريره في «فتح الباري» (11/586).