الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر

          ░12▒ (باب: مَا يُكرَه مِنَ احْتِيَالِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ...) إلى آخره
          قال صاحب «الفيض»: أي: ما يَقَعُ بين الضَّرَائِر مِنَ الاخْتِلاَفَاتِ والاحتيالِ فيها. انتهى.
          قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ التِّين: معنى التَّرجمة ظاهر، إلَّا أنَّه لم يبيِّن ما نزل في ذلك، وهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التَّحريم:1]، قالَ الحافظُ: وقد ذكرت في التَّفسير الخلاف في المراد بذلك، وأنَّ الَّذِي في الصَّحيح هو الأصل(1) وهو الَّذِي وقع في قصَّة زينب بنت جحش، وقيل: في تحريم مارية، وأنَّ الصَّحيح أنَّه نزل في كلا الأمرين. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وحديث الباب سبق في الأطعمة والأشربة والطِّبِّ والطَّلاق. انتهى.
          قالَ العينيُّ تحتَ حديثِ الباب: مطابقته للتَّرجمة تؤخذ مِنْ قولِه: (والله لنحتالنَّ له) فإن قلت: كيف جاز على أزواجه صلعم الاحتيال؟ قلت: هذه مِنْ مقتضيات الطَّبيعة للنِّساء، وقد عُفي عنهنَّ، قلت: وفيه أنَّ التَّرجمة في كراهة الاحتيال لا في جوازه، فكيف المطابقة؟ وعندي أنَّ المطابقة / تحصل مِنْ مجموع ما وقع في هذه القصَّة، وما ترتَّب عليه مِنْ نزول الآية، وما فيها مِنْ نوع مِنَ العتاب.


[1] في (المطبوع): ((العسل)).