الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من الاحتيال في البيوع

          ░5▒ (باب: مَا يُكرَه مِنَ الاحْتِيَال فِي البُيُوع)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: ولم يذكر المؤلِّف في الباب حديثًا فيه البيع المترجم به، فيحتمل أن يكون ممَّا ترجم له ولم يجد فيه حديثًا على شرطه فبيَّض له، وعطف عليه: (وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ) وذكر الحديث المتعلِّق به. انتهى.
          قلت: وأصل هذا الجواب للكَرْمانيِّ، حكاه [عنه] الحافظ أيضًا، وأفاد الكَرْمانيُّ أيضًا: فإن قلت: ما كيفيَّة تعلُّقه لكتاب(1) الحيل؟ قلت: هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكلِّ(2) المشترك فيه، فتحيَّل بصيانة الماء ليلزم صيانته، قالَ الخطَّابيُّ: هذا في الرَّجل ليحفر(3) البئر في الموات، فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية، فأمر صاحب البئر ألَّا يمنع الماشية فضل الماء لئلَّا يكون مانعًا للكلأ، لأنَّهم إذا منعوا مِنَ الماء لا يبقى لهم مُقامٌ ثمَّة. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((بكتاب)).
[2] في (المطبوع): ((لكل)).
[3] في (المطبوع): ((يحفر)).