الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت

          ░9▒ (باب: إذا غصب جاريةً فزعم أنَّها ماتت...) إلى آخره
          قوله: (وقال بعض النَّاس...) إلى آخره، قالَ العينيُّ: قوله: (أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ...) الحديث، هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج، وليس فيهما ما يدلُّ على دعواه، أمَّا الأول فمعناه أنَّ أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التَّراضي، وهنا قد وُجد التَّراضي بأخذ المالك القيمة، وأمَّا الثَّاني: فلا يقال في الغاصب في اللُّغة: أنَّه(1) غادر، لأنَّ الغدرَ تركُ الوفاء، والغصبُ هو أخذ شيء قهرًا أو عدوانًا(2)، وقول الغاصب: إنَّها ماتت كذبٌ، ثمَّ أخذ المالك القيمة رضًى(3). انتهى.
          وفي «هامش المصريَّة»: قوله: (فيطيب(4) للغاصب...) إلى آخره، أي: فتَحِلُّ، والجمهور على خلاف ما ذكر فهو باطل، واستدلَّ البخاريُّ له بقوله: (قالَ النَّبيُّ صلعم:...) إلى آخره. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إنه)).
[2] في (المطبوع): ((هو أخذ الشيء قهراً وعدواناً)).
[3] في (المطبوع): ((رضا)).
[4] في (المطبوع): ((فتطيب)).