-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ <باب> بغير ترجمة
هكذا في متون «النُّسخ الهنديَّة» بدون التَّرجمة، وفي «نسخة الحاشية»: <باب: الحِيْلَة فِي النِّكاح>، وعلى هذا فالتَّرجمة مكرَّرة، لأنَّه سيأتي قريبًا: (باب: في النِّكاح) أمَّا على كون الباب بلا ترجمة فيكون تعلُّقه بما سبق مِنْ أنَّه باب مِنْ أبواب الحيلة، لكنْ يرد عليه أيضًا أنَّ الوارد فيه فروع النِّكاح، وسيأتي (باب: النِّكاح) قريبًا، فكان ينبغي للمؤلِّف أن يذكر هذه الرِّوايات فيه، وأمَّا على «نسخة الحاشية» فكلا البابين متعلِّقان بالنِّكاح نصًّا.
والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ التَّرجمتين مِنَ الأصلِ الثَّاني والعشرين مِنْ أصول التَّراجم، والغرض مِنَ التَّرجمةِ الأولى الحيلة في إسقاط المهر كما تدلُّ عليه الرِّوايات الواردة في الباب، والغرض مِنَ التَّرجمةِ الآتية بيان الحيلة في إثبات النِّكاح بشهادة الزُّور، كما جزم به الشُّرَّاح بهذا الغرض في التَّرجمة الآتية.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ في الباب الأوَّل: أي: هذا باب في بيان ترك الحيل(1) في النِّكاح، وقال بعد ذكر الحديث: لا مطابقة أصلًا بين التَّرجمة والحديث، حَتَّى قيل: إنَّ إدخال البخاريِّ الشِّغارَ في باب الحيلة في النِّكاح مشكلٌ، لأنَّ القائل بالجواز يبطل الشِّغار ويوجب مهر المثل. انتهى.
وقالَ الحافظُ: قالَ ابنُ المنيِّر: إدخال البخاريِّ الشِّغار في باب الحيل مع أنَّ القائل بالجواز يبطل الشِّغار، ويوجب مهر المثل مشكلٌ، ويمكن أن يقال: إنَّه أخذه ممَّا نقل أنَّ العرب كانت تأنف مِنَ التَّلفُّظ بالنِّكاح مِنْ جانب المرأة، فرجعوا إلى التَّلفُّظ بالشِّغار لوجود المساواة الَّتي تدفع الأنفة، فمحا الشَّرع اسم الجاهليَّة، فلو صحَّحنا النِّكاح بلفظ الشِّغار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهليَّة بهذه الحيلة.
قالَ الحافظُ: فيه نظر، لأنَّ الَّذِي نقله عن العرب لا أصل له، لأنَّ الشِّغار في العرب بالنِّسبة إلى غيره قليل، وقضيَّة ما ذكره أن تكون أَنْكِحَتُهم كلُّها كانت شغارًا لوجود الأنفة في جميعهم، والَّذِي يظهر لي أنَّ الحيلة في الشِّغار تُتَصوَّر في موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتطَّ في المهر فخدعه بأن قال له: زوِّجْنيها وأنا أزوِّجُك بنتي، فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه، فلمَّا وقع العقد على ذلك، وقيل له: إنَّ العقد يصحُّ ويلزم لكلٍّ منهما مهر المثل فإنَّه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل ببنت(2) الموسر، وحصل للموسر مقصوده بالتَّزويج لسهولة مهر المثل عليه، فإذا أبطل الشِّغار مِنْ أصله بطلت هذه الحيل. انتهى.
قلت: وأمَّا حكم الشِّغار ومذاهب الأئمَّة فيه فقد تقدَّم في محلِّه مِنْ كتاب النِّكاح وحاصله أنَّه منهيٌّ عنه بالإجماع، لكن اختلفوا هل هو نهيٌ يقتضي بطلان النِّكاح أم لا ؟ فعند الشَّافعيِّ: يقتضي إبطاله، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وعن مالك يفسخ قبل الدُّخول وبعده، وفي رواية: قبله لا بعده، وقال جماعة: يصحُّ بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جَرير.
[1] في (المطبوع): ((الحيلة)).
[2] في (المطبوع): ((لبنت)).