الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما ينهى من الخداع في البيوع

          ░7▒ (باب: ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الخِدَاع فِي البَيْع)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: الخداع بكسر الخاء المعجمة وتفتح، وقال في شرح الحديث: قوله: (فقل: لا خِلابة) أي: لا خديعة في الدِّين، لأنَّ الدِّين النَّصيحة. انتهى.
          ثمَّ اعلمْ أنَّه نقل الحافظ هاهنا كلام الحافظ ابن القيِّم في «إعلام الموقِّعين» بعد تهذيبه وتلخيصه، ثمَّ قالَ في آخره: وأطال في ذلك جدًّا، وهذا ملخَّصه، والتَّحقيق أنَّه لا يلزم مِنَ الإثم في العقد بطلانُه في ظاهر الحكم، فالشَّافعيَّة يجوِّزون العقود على ظاهرها ويقولون مع ذلك أن(1) مَنْ عَمِلَ الحِيلَ بالمكر والخديعة / يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله تعالى أعلم.


[1] في (المطبوع): ((إن)).