-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: في الصَّلاة)
قالَ الحافظُ: أي: دخول الحيلة فيها. انتهى.
وقالَ العينيُّ نقلًا عن الكرمانيِّ: قالوا: مقصودُ البخاريِّ الرَّدُّ على الحنفيَّة حيث صحَّحوا صلاة مَنْ أحدث في الجِلسة الأخيرة، وقالوا: إن التَّحَلُّل يحصل بكلِّ ما يضادُّ الصَّلاة، فهم متحيِّلون في صحَّة الصَّلاة مع وجود الحدث. انتهى.
وكتبَ الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: والحيلة تؤخذ مِنْ صورة المسألة بأنَّ رَجلًا حلف لطلاق(1) امرأته فقال: امرأته كذا إذا صلَّى(2) مِنْ ظُهرِ اليوم، أو إن سلَّم مِنْ فريضة ظهر اليوم، فاحتاج إلى ألَّا تطلق امرأته، فإنَّ الحيلة في مثل ذلك ألَّا يخرج مِنْ صلاته بلفظ السَّلام، بل يخرج بشيء ممَّا سواه مِنَ الكلامِ والحدث وغير ذلك، وما ذكره مِنَ الرِّواية لا يضرُّنا شيئًا، فإنَّا لم نقل بجواز الصَّلاة مِنْ غير طهارة حَتَّى يلزم علينا ما ألزم، وإنَّما قلنا ما قلنا بناءً على أنَّ صلاته قد تمَّت بعد قعوده قدر التَّشهُّد، فما فعل مِنَ الأحداث(3) أو التَّكلُّم لم يقع في خلال صلاته حَتَّى يلزم أنَّه صلَّى وهو محدِث، بل كان عينُ هذا الفعل خروجًا مِنْ حرمة الصَّلاة، وبما أجاب به الشَّيخ قُدِّس سِرُّه أجاب القَسْطَلَّانيُّ أيضًا مِنْ جانب الحنفيَّة.
وفي «الفيض»: قوله: (لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ...) إلى آخره، لعلَّ غَرَضَهُ منهُ الإِيرَادُ على القولِ بالبِنَاءِ، قلتُ: أمَّا القولُ بالبناءِ فهو رِوَايةٌ عن الشَّافعيِّ في القَدِيم، وله عندنا حجَّة، ثمَّ الاستخْلافُ / معتبرٌ عند الإِمامِ البُخاريِّ أيضًا، ويمكِنُ أَنْ يَكُونَ بين البِنَاءِ والاسْتِخْلاَفِ فرقًا عِنْدَهُ، فيقولُ بمَنْعِ البِنَاءِ دُونَه، وراجع «الهامش». انتهى.
[1] في (المطبوع): ((بطلاق)).
[2] في (المطبوع): ((سَلَّمَ)).
[3] في (المطبوع): ((الإحداث)).