الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المراضع من المواليات وغيرهن

          ░16▒ (باب: المرَاضِع مِنَ المَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهنَّ)
          قال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ: بفتح الميم في الفرع كأصله، والَّذي في معظم الرِّوايات: <مِنَ الموالي>. انتهى.
          وفي «شرح شيخ الإسلام»: بفتح الميم: جمع مَولاةٍ وهي الأَمَة. انتهى.
          وبسط الشُّرَّاح مِنَ الحافظَين ابن حجرٍ والعينيِّ الكلامَ في تحقيق هذا اللَّفظ، قال العلَّامة العينيُّ: قال ابن بطَّالٍ: كانت العرب في أوَّل أمرها تكره رضاع الإماء وتحبُّ العربيَّات طلبًا لنجابة الولد، فأراهم النَّبيُّ صلعم أنَّه قد رضع مِنْ غير العرب وأنَّ رَضاع الإماء لا يهجِّن.
          قوله: (وقال شعيبٌ عن الزُّهْريِّ...) إلى آخره، تعليقٌ مرَّ في حديثٍ موصولٍ في أوائل كتاب النِّكاح، وأراد بذكره هاهنا إيضاحَ أنَّ ثُويبة كانت مولاةً ليطابق التَّرجمة. انتهى.
          وبراعة الاختتام كما تقدَّم في مقدِّمة «اللَّامع» في قوله: (أعتقَها أبو لهبٍ).
          وبه تمَّ الجزء الخامس فأحمد(1) الله أوَّلًا وآخرًا والصَّلاة والسَّلام على رسوله سَرْمدًا دائمًا(2). /


[1] في (المطبوع): ((فالحمد)).
[2] في (المطبوع): ((ودائمًا)).