-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: إذا لم يُنْفِقِ الرَّجُلُ فلِلْمَرأَةِ أَنْ تَأخُذْ...) إلى آخره
أي: مع حضور الزَّوج، فلا تكرار بما تقدَّم مِنْ (باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجُها) أو يقال: إنَّ الغرض مِنَ التَّرجمة الأولى بيانُ وجوب النَّفقة مطلقًا سواءٌ كان الزَّوج حاضرًا أو غائبًا، والغرض مِنْ هذه التَّرجمة أنَّ الزَّوج [إذا] لم يعطِها(1) النَّفقة فماذا تفعل هل تأخذ بغير إذنه أم لا؟
قال الحافظ: أخذ المصنِّف هذه التَّرجمة مِنْ حديث الباب بطريق الأَولى، لأنَّه دلَّ على جواز الأخذ لتكملة النَّفقة، وكذا يدلُّ على جواز أخذ جميع النَّفقة عند الامتناع.
ثُمَّ ذكر الحافظ فوائد عديدةً في شرح الحديث فقال: وفيه وجوب نفقة الزَّوجة، وأنَّها(2) مقدَّرةٌ بالكفاية، ثُمَّ ذكر الخلاف فيه، وقد تقدَّم في (باب: وجوب النَّفقة على الأهل والعِيال) ثُمَّ قال: وفيه اعتبار النَّفقة بحال الزَّوجة، وهو قول الحنفيَّة، واختار الخصَّاف منهم أنَّها معتبَرةٌ بحال الزَّوجين معًا.
قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى، والحجَّة فيه ضمُّ قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية [الطلاق:7] إلى هذا الحديث، وذهبت الشَّافعيَّة إلى اعتبار حال الزَّوج تمسُّكًا بالآية، وهو قول بعض الحنفيَّة، واستُدلَّ به على أنَّ مَنْ له عند غيره حقٌّ وهو عاجزٌ عن استيفائه جاز له أن يأخذ مِنْ ماله قدر حقِّه بغير إذنه، وهو قول الشَّافعيِّ وجماعةٍ، وتُسمَّى مسألةَ الظَّفَر، والرَّاجح عندهم لا يأخذ غيرَ جنس حقِّه إلَّا إذا تعذَّر حقُّ جنسه، وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه يأخذ جنس حقِّه، ولا يأخذ مِنْ غير جنس حقِّه إلَّا أحد النَّقدين بدل الآخر، وعن مالكٍ ثلاثُ رواياتٍ كهذه الآراء، وعن أحمد المنعُ مطلقًا. انتهى.
وقد تقدَّمت هذه المسألة في (أبواب المظالم والقصاص) فإنَّه قد ترجم المصنِّف هناك على حديث الباب بقوله: (قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)، فارجع إليه لو شئت.
[1] في (المطبوع): ((يعطيها)).
[2] في (المطبوع): ((وأنا)).