-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░2▒ (باب: وُجُوب النَّفَقةِ عَلى الأَهْلِ والعِيَال)
قال القَسْطَلَّانيُّ: الأهل: الزَّوجة، وقوله: (والعيال) مِنْ عطف العامِّ على الخاصِّ، وعيال الرَّجل: مَنْ يقوم بهم وينفق عليهم، وبدأ بالزَّوجة لأنَّها أقوى لوجوبها بالمعاوَضة وغيرها بالمواساة، ولأنَّها لا تسقط بمضيِّ الزَّمان والعجز بخلاف غيرها.
ولوجوبها سببان: نسبٌ ومِلكٌ، فيجب(1) بالنَّسب خمس نفقاتٍ: نفقة الأب الحرِّ وآبائه وأمَّهاته، ونفقة الأمِّ الحرَّة وآبائها وأمَّهاتها، ونفقة الأولاد الأحرار وأولادهم بشرط يسار المنفِق بفاضلٍ عن قُوْته وقوت زوجته وخادمها وخادمه وولده يومَه وليلته، ويُعتبر مع القوت الكسوة والسُّكنى، ويجب بالمِلك خمسٌ أيضًا، إلى آخر ما بسط.
وقال الحافظ: الظَّاهر أنَّ المراد بالأهل في التَّرجمة الزَّوجةُ، وعطفُ العيال عليها مِنَ العامِّ بعد الخاصِّ، أو المراد بالأهل الزَّوجة والأقارب، والمراد بالعيال الزَّوجة والخدم، فتكون الزَّوجة ذُكرت مرَّتين تأكيدًا لحقِّها، ووجوبُ نفقة الزَّوجة دليله الإجماع.
قال المهلَّب: النَّفقة على الأهل واجبةٌ بالإجماع، ودليله مِنَ السُّنَّة حديث جابرٍ عند مسلمٍ: ((ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف)) ومِنْ جهة المعنى أنَّها محبوسةٌ عن التَّكسُّب لحقِّ الزَّوج، وانعقد الإجماع على الوجوب، لكن اختلفوا في تقديرها، فذهب الجمهور إلى أنَّها بالكفاية، والشَّافعيُّ(2) وطائفةٌ إلى أنَّها بالأمداد، ووافق الجمهورَ مِنَ الشَّافعيَّة أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومِنْ غيرهم أبو الفضل بن عبدان... إلى آخر ما بسط. انتهى مختصرًا ملتقطًا.
[1] في (المطبوع): ((يجب)).
[2] في (المطبوع): ((والشافعية)).