-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ <باب: قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة:233]>
كذا في «النُّسخ: الهنديَّة والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»، وأمَّا في نسخة «الفتح» فهذا الباب متأخِّرٌ عن الباب الآتي، قال العَينيُّ: وهذه التَّرجمة وقعت في رواية النَّسفيِّ بعد الباب الَّذي يليه.
قوله: ({وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة:233]) خبرٌ، ومعناه أمرٌ لِما فيه مِنَ الإلزام، أي: لترضع الوالدات أولادهنَّ، يعني: الأولاد مِنْ أزواجهنَّ وهنَّ أحقُّ، وليس ذلك بإيجابٍ إذا كان المولود له حيًّا موسِرًا في قوله تعالى في سورة النِّساء القصرى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:6] وأكثر المفسِّرين على أنَّ المراد بالوالدات هنا: المبتوتات فقط، وقام الإجماع على أنَّ أجر الرَّضاع على الزَّوج إذا خَرجت المطلَّقة مِنَ العدَّة.
واختلفوا في ذات الزَّوج هل تُجبر على رضاع ولدها؟ قال ابن أبي ليلى: نعم ما كانت امرأتَه، وهو قول مالكٍ وأبي ثورٍ، وقال الثَّوريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ: لا يلزمها رضاعُه، وهو على الزَّوج على كلِّ حالٍ، وقال ابن القاسم: تُجبَر على رضاعه إلَّا أن يكون مثلُها لا ترضع بذلك(1) على الزَّوج.
قوله: ({وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:15]) ذكر هذه الآية الكريمة إشارةً إلى قدْر المدَّة الَّتي يجب فيها الرَّضاع.
قوله: (وقال: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} إلى آخره [الطلاق:6]) أشار بهذه الآية الكريمة إلى مقدار الإنفاق، وأنَّه بالنَّظر لحال المنفِق. انتهى مِنَ العينيِّ.
وقال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ في(2) قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة:233] وهذا الأمر على وجه النَّدب، أو على وجه الوجوب إذا لم يَقبل الصَّبيُّ إلَّا ثدي أمِّه، أو لم يوجد له ظِئْرٌ، أو كان الأبُ عاجزًا عن الاستئجار، أو أراد الوالدات المطلَّقات، والجواب(3) النَّفقة أو الكسوة لأجل الرَّضاع.
قوله: (قال: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ} [الطلاق:6]) أي: تضايقتم، فلم ترضَ الأمُّ بما تُرضِع به الأجنبيَّة، ولم يزد الأب على ذلك {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:6] فستؤجر، ولا تعوز مرضعةً غير الأمِّ ترضعُه، وفيه طرفٌ مِنْ معاتبة الأمِّ على المعاسرة.
وقوله: ({لَهُ}) أي: للأب، [أي:] سيجد الأب غير معاسِرةٍ ترضع له ولده إن عاسَرَتْه أمُّه، وفيه أنَّه لا يجب على الأمِّ إرضاعُ ولدها، نعم عليها إرضاعه اللَّبأ_الهمز(4) والقصر _ بأجرةٍ وبدونها، لأنَّه لا يعيش غالبًا إلَّا به وهو اللَّبن أوَّل الولادة، وله إجبار أمَته على إرضاع ولدها منه أو مِنْ غيره، لأنَّ لبنها ومنافعها له بخلاف الحرَّة. انتهى.
وقال الحافظ في شرح ترجمة الباب: قيل: دلَّت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة مِنْ أجل إرضاعها الولدَ سواءٌ كان في العصمة / أم لا.
وفي الثَّانية: الإشارة إلى قدر المدَّة الَّتي يجب ذلك فيها.
وفي الثَّالثة: الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنَّه بالنَّظر لحال المنفِق، وفيها أيضًا الإشارة إلى أنَّ الإرضاع لا يتحتَّم على الأمِّ. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فذلك)).
[2] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((وإيجاب)).
[4] في (المطبوع): ((بِالهمزةِ)).