-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب: وقال الله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خادم المرأة
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلا أو ضياعا فإلي
-
باب المراضع من المواليات وغيرهن
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233])
قال ابن بطَّالٍ ما ملخَّصه: اختَلف السَّلف في المراد بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233] فقال ابن عبَّاسٍ: عليه ألَّا يضارَّ، وبه قال الشَّعبيُّ ومجاهدٌ، والجمهور قالوا: ولا غُرْم على أحدٍ مِنَ الوَرَثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث، وقال آخرون: على مَنْ يرث الأبَ مثلُ ما كان على الأب مِنْ أجر الرَّضاع إذا كان الولد لا مال له.
ثُمَّ اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسنُ والنَّخَعيُّ: هو كلُّ مَنْ يرث الأب مِنَ الرِّجال والنِّساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو مَنْ كان ذا رحمٍ مَحْرمٍ للمولود دون غيره، وقال زيد بن ثابتٍ: إذا خلَّف أُمًّا وعمًّا فعلى كلٍّ منهما إرضاع الولد بقدْر ما يَرِث، وبه قال الثَّوريُّ.
قال ابن بطَّالٍ: وإلى هذا القول أشار البخاريُّ بقوله: (وهل على المرأة منه شيءٌ؟) ثُمَّ أشار إلى ردِّه بقوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} [النحل:76] فنزَّل المرأة مِنَ الوارث منزلة الأبكم مِنَ المتكلِّم. انتهى مختصرًا مِنَ «الفتح».
وقال الكَرمانيُّ: قال شارح «التَّراجم»: مقصود البخاريِّ الرَّدُّ على مَنْ أوجب النَّفقة والإرضاع(1) على الأمِّ بعد الأب، وذلك لأنَّ الأمَّ كَلٌّ على الأب، ومَنْ تجب النَّفقة له كيف تجب عليه لغيره؟ وحمل حديث أمِّ سلمة على التَّطوُّع، لقوله: (لك أجرٌ) وحديث هندٍ إذ(2) أباح لها أخذها مِنْ ماله، دلَّ عليه سقوطها عنه فكذلك بعد وفاته، قال: وفي استدلاله نظرٌ... إلى آخر ما بسطه. انتهى مختصرًا مِنْ «هامش اللَّامع».
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ} [البقرة:233] عطفٌ على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233] أي: وعلى وارث الصَّبيِّ عند عدم الأب مثلُ الَّذي كان على أبيه في حياته مِنَ الرِّزق والكسوة وأجر الرَّضاع إذا كان الولد لا مال له.
واختُلف في الوارث، فعند ابن أبي ليلى: كلُّ مِنْ وَرِثَه، وهو قول أحمد، وعند الحنفيَّة: مَنْ كان ذا رحمٍ مَحْرمٍ منه، وقال الجمهور: لا غُرْم على أحدٍ مِنَ الوَرَثة، ولا يلزمه نفقة ولد الموروث، وقال زيد بن ثابتٍ: إذا خلَّف أُمًّا وعمًّا فعلى كلِّ واحدٍ منهما إرضاع الولد بقدْر ما يَرث، وإليه أشار المؤلِّف بقوله: (وهل على المرأة؟) / أي: الأمِّ (منه) أي: مِنْ إرضاع الصَّبيِّ (شيءٌ) و(هل) هنا(3) للنَّفي، وأشار به إلى الرَّدِّ على قول زيدٍ، ثُمَّ قال القَسْطَلَّانيُّ بعد حديث الباب: وغرض المؤلِّف أنَّه لمَّا لم يلزم الأمَّهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم مستمرٌّ بعد الآباء، ويقوِّيه قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:233] أي: رزقُ الأمَّهات وكسوتهنَّ مِنْ أجل الإرضاع للأبناء، فكيف يجب لهنَّ في أوَّل الآية ويجب عليهنَّ نفقة الأبناء في آخرها؟! قاله في «الفتح». [انتهى].
[1] في (المطبوع): ((الإرضاع)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((إذا)).
[3] في (المطبوع): ((هاهنا)).