الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عمل المرأة في بيت زوجها

          ░6▒ (باب: عَمَلِ المَرأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا)
          الظَّاهر عندي أنَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة إلى مسألةٍ خلافيَّةٍ شهيرةٍ، وهي استخدام المرأة، قال ابن رسلان في شرح حديث عائشة: ((كان نبيُّ الله صلعم يعطيني السِّواك لأغسله)) قد يستدلُّ به على أنَّ على الزَّوجة خِدمة زوجها لا سيَّما إذا طَلب منها، واختَلف العلماء فيه، فمذهب الشَّافعيِّ: ليس عليها الخدمة لأنَّ العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة.
          وقال بعض المالكيَّة: عليها خدمة مثلها، إن كانت شريفة المحلِّ فعليها التَّدبير للمنزل، وإن كانت متوسِّطةً فعليها أن تفرش الفراش وتناول الشَّراب، وإن كانت دون ذلك فعليها التَّكنُّس والتَّطبُّخ، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]. انتهى.
          قال الموفَّق: وليس على المرأة خدمةُ زوجها مِنَ العَجْن والخَبْز والطَّبخ وأشباهه نصَّ عليه أحمد، وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجَوْزَجانيُّ: عليها ذلك، واحتجَّا بقصَّة عليٍّ وفاطمة. انتهى مختصرًا.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: امتنعت المرأة مِنَ الطَّحن والخَبْز وإن(1) كانت ممَّن لا تخدم، أو كان بها علَّةٌ فعليه أن يأتيها بطعامٍ مهيَّأ، وإلَّا بأن كانت ممَّن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانةً ولو شريفةً، لأنَّه صلعم قسم الأعمال بين عليٍّ وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على عليٍّ ☺ والدَّاخلِ على فاطمة ☻ مع أنَّها سيِّدة نساء العالمين، قال ابن عابدين: قال السَّرَخْسيُّ: لا تُجبَر ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام، وهو الصَّحيح. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إن)).