الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عون المرأة زوجها في ولده

          ░12▒ (باب: عَونِ المَرأَة زَوْجَها فِي وَلَدِه)
          كأنَّه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها مِنْ قيام امرأة جابرٍ على أخواته، ووجه ذلك منه بطريق الأولى، قال ابن بطَّالٍ: وعون المرأة زوجها في ولده ليس بواجبٍ عليها، وإنَّما هو مِنْ جَميل العِشرة ومِنْ شيمة صالحات النِّساء. انتهى مِنَ «الفتح».