-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَة المَال)
أي: صرفه في غير وجهه أو في غير طاعة الله، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
وقول الله تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة:205] قال الحافظ: كذا للأكثر، ووقع في رواية النَّسفيِّ: <إنَّ الله> والأوَّل هو الَّذِي وقع في التِّلاوة.
قوله: ({لَا (1) يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس:81])، كذا للأكثر، ولابن شَبُّويَه والنَّسَفيِّ: <لا يُحبُّ> بدل ({لَا يُصْلِحُ}) قيل: وهو سهو، ووجهه عندي_إن ثبت_ أنَّه لم يقصد التِّلاوة. انتهى مِنَ «الفتح».
قوله: (وقال: أصلواتك تأمرك أن نترك...) إلى آخره كتب الشَّيخ [في «اللَّامع»]: يعني بذلك أنَّهم عدُّوا الإيفاء في الكيل إضاعة وقبحوا عليه ذلك، فعلم منه أنَّ الإضاعة منهيَّة عنها مقبَّحة شرعًا وعرفًا، وإن كان خصوص هذا الَّذِي زعموه إضاعةً غيرَ داخل فيه، فافهم وتفكَّرْ. انتهى.
وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سِرُّه أجود ممَّا حكاه الحافظ عن المفسِّرين لارتباط الآيات وموافقة الآية بحالهم المعروف مِنْ نقص الكيل... إلى آخر ما فيه.
قوله: (والحَجْرِ في ذلك)_بالجرِّ(2) عطفًا على (إضاعة المال)_ أي: والحَجْر في السَّفه، والحَجْر في اللغة: المنع، وفي الشَّرع: المنع مِنَ التَّصرُّفات الماليَّة، والأصل فيه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية [النِّساء:6] وقوله تعالى: {وإِنْ(3) كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} الآية [البقرة:282] والحَجْر نوعان: نوع شُرِع لمصلحة الغير: كالحَجْر على المفلس للغرماء والرَّاهن للمرتهن في المرهون وغير ذلك.
ونوع شُرِع لمصلحة المحجور عليه: وهو ثلاثة: حَجْر الجنون، والصِّبا، والسَّفه، وكلٌّ منها أعمُّ ممَّا بعده.
قلت: ولا يبعد أن يقال: إنَّ الإمام البخاريَّ مال في مسألة الحَجْر إلى قول الإمام أبي حنيفة؛ إذ ترجم بالحَجْر ولم يحكم عليه في التَّرجمة بشيء، وأورد فيه حديث: (لَا خِلَابَةَ)، وهو مستدلُّ أبي حنيفة في تلك المسألة.
قوله: (وما يُنهى عن الخداع) أي: في البيع، وهو عطف على سابقه أيضًا(4). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
[1] في (المطبوع): ((و{لا})).
[2] في (المطبوع): ((بالحجر)).
[3] في (المطبوع): ((فإن)).
[4] إرشاد الساري:4/228