-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: إذا وَجَدَ مَاله عِنْدَ مُفْلِسٍ...) إلى آخره
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: «في البيع» بأن يبيع رَجل متاعًا لرَجل ثمَّ يُفْلِس المشتري ويجد البائع متاعه الَّذِي باعه عنده، (و) في (القرض) بأن يقرض لرَجل ثمَّ يُفْلس المقترض فيجد المُقْرِض ما أَقْرَضَه عنده (و) في (الوديعة) بأن يودِع شخص عند آخر وديعة، ثمَّ يُفْلِس المودِع، وجواب (إذا) قوله: (فهو) أي: فكلٌّ مِنَ البائع والمقرض والمودِع_بكسر الدَّال_ (أحقُّ به) أي: بمتاعه مِنْ غيره مِنْ غرماء المفلس. انتهى.
قال الحافظ: قوله: (في البيع) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصًّا، وقوله: (والقرض) هو بالقياس عليه، أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشَّافعيِّ في آخَرين، والمشهور عن المالكيَّة التَّفرقة بين القرض والبيع، وقوله: (الوديعة(1)) هو بالإجماع.
وقالَ ابن المنيِّر: أدخل هذه الثَّلاثة إمَّا لأنَّ الحديث مُطْلق، وإمَّا لأنَّه وارد في البيع، والآخران أَولى، لأنَّ مِلك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء مَنِ اصطنع بالقرض معروفًا مطلوب. انتهى.
وفي «الفيض»: واعلم أنَّه إذا اشترى شيئًا وقَبَضه، ولو(2) يؤدِّ ثمنه حتَّى أفلس، فإن كان المبيع قائمًا في يده اختلف فيه الفقهاء، فقال الشَّافعيُّ: إنَّ البائع أحقُّ به للحديث، وقال أبو حنيفة وصاحباه: إنَّ البائع فيه أسوةُ الغُرَماء، أمَّا إذا لم يَقْبِضه فالمسألةُ عندنا أيضًا كالمسألةِ فيما بعد القبض عنده، أمَّا البخاريُّ فالحديث عنده عامٌّ في الأمانات والمعاوضات سواء، وأجاب عنه الطَّحاويُّ بحمل حديثهم على العَوارِي والأمانات والغُصُوب، وأمَّا غير تلك الصُّوَر كالمعاوضَات والدُّيون فلم يَرِد الحديث فيه، وإنَّما وَرَد فيما وَجَد مالَه بعينه، والمبيع ليس مِنْ ماله، بل هو مِنْ مالِ المشتري، لأنَّ تبدُّل المِلك يوجِب تبدُّل العين، فوجَبَ أن يُحْمَل على العَواريِّ والودائع ممَّا يصدق فيه على الشَّيء أنَّه مِنْ ماله... إلى آخر ما بسط في المسألة.
ثم قال: قوله: (وقال الحسن...) إلى آخره ولا يجري هذا إلَّا على مذهب الصَّاحبين، فإنَّ للتَّفليس أحكامًا عندهما، وأمَّا عند الإمام الأعظم فلا حكم له، وراجع المسألة من(3) كتاب الحَجْر. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((والوديعة)).
[2] في (المطبوع): ((ولم)).
[3] في (المطبوع): ((في)).