-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب هل يعطي أكبر من سنه؟
-
باب حسن القضاء
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب الشفاعة في وضع الدين
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░9▒ (باب: إذا قَاصَّ أو جَازَفَه في الدَّيْن...) إلى آخره
قال الحافظ: أي: عند الأداء فهو جائز.
قوله: (تمرًا بتمر) قالَ المهلَّب: لا يجوز عند أحد مِنَ العلماء أن يأخذ مَنْ له دَينُ تَمرٍ مِنْ غريمه تَمْرًا مجازَفَةً بدينه لِما فيه مِنَ الجهل والغرر، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقِّه أقلَّ مِنْ دَيْنِه إذا عَلِمَ الآخِذُ ذلك ورَضِيَ. انتهى.
قال الحافظ: كأنَّه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاريِّ، ومراد البخاريِّ ما أثبته المُعْتَرِضُ لا مَا نفاه، وغَرَضُه بَيَان أنَّه يُغْتَفَر في القَضاء مِنَ المعاوضة ما [لا] (1) يُغْتَفَر ابتداء، لأنَّ بيع الرُّطب بالتَّمر لا يجوز في غير العَرايا، ويجوزُ في المعاوضة عند الوفاء، وذلك بَيِّن في حديث الباب، إلى أن قال الحافظ: وقد أخذ الدِّمياطيُّ كلام المهلَّب فاعترض به فقال: هذا لا يَصِحُّ، ثمَّ اعتلَّ بنحو ما ذكره المهلَّب، وتعقَّبه ابن المنيِّر بنحو ما أجبت به فقال: بيع المعلوم بالمجهول مُزَابَنَة، فإن كان تمرًا نحوه فمُزَابنةٌ وربًا، لكن اغْتُفِر ذلك في الوَفَاء، لأنَّ التَّفَاوت مُتَحَقِّق في العُرف فيخرج عن كونه مزابنة (2). انتهى.
وفي «تقرير مولانا حسين عليٍّ البنجابيِّ»: قوله: (تمرًا بتمر أو غيره) فإنَّه إن زاد المستقرض فزيادة مِنْ غير شرط، وإن نقصه فهو إسقاط مِنْ صاحب القرض. انتهى.
وفي «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ»: قوله: (تمر [بتمر]...) إلى آخره، أي: جنسًا بجنس أو بغير جنس. انتهى.
[1] قوله: (([لا])) ليس في (المطبوع).
[2] فتح الباري:5/60 وما بين حاصرتين من الفتح