الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          ░8▒ (باب: إذا قَضَى دُونَ حَقِّه أو حَلَّلَه...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وهذا كما تقدَّم مِنْ أنَّ مظنَّة الرِّبا كان يوهم / حرمته، فإنَّ مَنِ استدان عشرة دراهم ثمَّ رضي البائع أن يأخذ ثمانية فلا شكَّ أنَّه فضلَ منها فضلةٌ عند المديون، وليست على عِوض فدفعه بأنَّ الثَّمانية هاهنا ليست مقابلة بالعشرة حتَّى يلزم ما ألزمته، بل الثَّمانية [بالثَّمانية] والدِّرهمان أسقطهما الدَّائن، وله أن يسقط مِنْ حقِّه ما شاء كُلًّا أو بعضًا.