الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

          ░17▒ (باب: الرَّجل يَكونُ لَه مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حَائِطٍ أو فِي نَخْل)
          هو مِنَ اللَّفِّ والنَّشر، أي: له حَقُّ المُرور في الحائط أو نصيب في النَّخل.
          وقوله: (للبائع الممرُّ...) إلى آخره هذا كلُّه مِنْ كلام المصنِّف استنبطه مِنَ الأحاديث المذكورة في الباب، وتوهَّم بعض الشُّرَّاح أنَّه بقيَّة الحديث المرفوع فَوَهِم في ذلك وهمًا فاحشًا. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفي «الفيض»: والممرُّ مِنَ الحقوق، فإنْ كانت الأرض مملوكة له فحقُّ الممرِّ ظاهر، وإن لم تكن فقد أثبت الفقهاء أيضًا وذلك لأنَّه لا يختصُّ بالملكيَّة عندهم، ويجري فيه الوصيَّة والهبة دون البيع. انتهى.
          وسكت الحافظ هاهنا عن براعة الاختتام، ويمكن أن يُتكلَّف له في قوله: (حتَّى يرفع) هو المشير إلى رفع الجنازة، وأيضًا العريَّة هي النَّخلة المُعْرَاة، أي: الَّتي أُكل ما عليها، كما في «القاموس»، فهو أيضًا يشير إلى الفناء والاختتام، ويمكن أن يوجَّه في لفظ (أسامة) والسَّام هو الموت كما تقدَّم، فتدبَّرْ.