الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

          ░2▒ (باب: مَنْ قَال: إنَّ صَاحِبَ المَاء أَحَقُّ بالماء...)
          قالَ ابن بطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحقُّ بمائه حتَّى يَروَى.
          قلت: وما نفاه مِنَ الخلاف هو على القول: بأنَّ الماء يُمْلك، وكأنَّ الَّذين ذهبوا إلى أنَّه يُمْلك_وهم الجمهور_ هم الَّذين لا خلاف عندهم في ذلك (1).
          والمراد بالفضل في حديث الباب: ما زاد على الحاجة، ولأحمد عن أبي هريرة: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ)) (2) ثمَّ ذكر الحافظ: الاختلاف في مصداق الماء الَّذِي لا يجوز منعه، وبسط الكلام عليه في «الأوجز».


[1] فتح الباري:5/31
[2] فتح الباري:5/32