الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن

          ░3▒ (باب: مَنْ حَفَر بِئْرًا في مِلْكِه...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: إنَّما أورده هاهنا لما أنَّه لمَّا لم يضمن السَّاقط في البئر لكونها في مِلكه يكون له فضل اختصاص بالماء أيضًا لكونه قد حصل بسعيه وفي مِلكه، فلا يفضل عليه غيره إذا لم يفضل الماء عن حاجته، وله المنع عن أن يدخل أحد في ملكه، نعم يجب له بذل الماعون إذا اضطرَّ إليه أحد. انتهى.
          وفي «هامشه»: أجاد الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في توجيه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، وإلَّا فالظَّاهر أنَّ محلَّ هذا الباب كتابُ الدِّيات، وسيأتي فيه: (باب: المعدِن جُبَار، والبئر جُبَار...) إلى آخر ما بسط فيه.
          وقالَ ابنُ المنيِّر: (الحديث مطلق، والتَّرجمة مقيَّدة بالمِلك، وهي إحدى صور المطلق وأقْعَدَها سقوط الضَّمان، لأنَّه إذا لم يضمن إذا حفر في غير مِلكه، فالَّذي يحفر في مِلكه أحرى بعدم الضَّمان. انتهى.
          وإلى التَّفرقة بين الحفر في مِلكه وغيره ذهب الجمهور وخالف الكوفيُّون. انتهى مِنَ «الفتح».
          وسيأتي التَّفصيل في الدِّيات إن شاء الله.