-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلعم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░11▒ (باب: لا حِمَى إلَّا للهِ ولِرَسُولِهِ صلعم)
وفي «الفيض»: ولا ذكر للحِمَى في فقه الحنفيَّة. انتهى.
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الكلأ حقُّ العامَّة فلا يجوز حبسه إلَّا للعامَّة، فكأن(1) الحمى جائز لبيت المال لا لغيره، وما ورد مِنَ الحمى لغير بيت المال في بعض الرِّوايات فالمراد به الشَّجر الواقع في تلك الأرض أو الأرض نفسها ليتصرَّف فيها وفي أشجارها، وأمَّا الكلأ فلا، فإذا حمى الإمام أو نائبه لبيت المال كان للفقير رعي دوابِّه فيه، لكونه ممَّن يستحقُّ بيت المال، وأمَّا الغنيُّ فلا إلَّا إذا اضطرَّ. انتهى.
وفي «هامشه»: قال الحافظ: قال الشَّافعيُّ: يَحتمل معنى الحديث شيئين:
أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلَّا ما حماه النَّبيُّ صلعم.
والآخر: معناه إلَّا على مثل ما حماه عليه النَّبيُّ صلعم.
فعلى الأوَّل: ليس لأحد مِنَ الولاة بعده أن يحمي.
وعلى الثَّاني: يختصُّ الحمى بمن قام مَقام رسول الله صلعم، وهو الخليفة خاصَّة، وأخذ أصحاب الشَّافعيِّ مِنْ هذا أنَّ له في المسألتين قولين، والرَّاجح عندهم الثَّاني، والأوَّل أقرب إلى ظاهر اللَّفظ، لكن رجَّحوا الأوَّل بما سيأتي أنَّ عمر ☺ حمى بعد النَّبيِّ صلعم، والمراد بالحمى: منع الرَّعي في أرض مخصوصة مِنَ المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصَّدقة مثلًا. انتهى.
ثم لا يخفى عليك ما في «البذل» عن الشَّوكانيِّ: وقد ظنَّ بعضهم أنَّ بين الأحاديث القاضية بالمنع مِنَ الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضةً، ومنشأ هذا الظَّنِّ عدمُ الفرق بينهما، وهو فاسد، فإنَّ الحمى أخصُّ مِنَ الإحياء مطلقًا.
قال ابن الجوزيِّ: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهيُّ عنه ما يحمي(2) مِنَ الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصَّة كفعل الجاهليَّة، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة، فافترقا. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فكان)).
[2] في (المطبوع): ((يحمَى)).