-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب شرب الأعلى قبل الأسفل
-
باب شرب الأعلى إلى الكعبين
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلعم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب كتابة القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: القَطَائِع)
جمع قطيعة، تقول: أَقْطَعْتُهُ أرضًا: جعلتُها له قطيعة، والمراد به: ما يخصُّ به الإمامُ بعضَ الرَّعيَّة مِنَ الأرض الموات، فيختصُّ به، ويصير أَولى بإحيائه ممَّن لم يَسبق إلى إحيائه، واختصاص الإقطاع بالموات متَّفق عليه في كلام الشَّافعيَّة. انتهى مِنَ «الفتح».
وفي «البذل»: والقطيعة هي قطعة أرض يقطعه الإمام لأحد، وأمَّا مذهب الحنفيَّة في الإقطاع فهو ما قال في «البدائع»: الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة.
والمملوكة نوعان: عامرة، وخراب.
والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو مِنْ مرافق البلدة محتطبًا لهم ومرعى مواشيهم، ونوع ليس مِنْ مرافقها وهو المسمَّى بالموات، وأمَّا الأراضي المملوكة العامرة فليس لأحد أن يتصرَّف فيها مِنْ غير إذن صاحبها، لأنَّ عصمة الملك تمنع مِنْ ذلك، وأمَّا أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكًا لأحد ولا حقًّا له خاصًا، فلا يكون داخل البلد موات أصلًا، وكذا ما كان خارج البلدة مِنْ مرافقها محتطبًا بها لأهلها أو مرعًى لهم، لا يكون مواتًا حتَّى لا يملك الإمام إقطاعها، فالإمام يملك إقطاع الموات مِنْ مصالح المسلمين لِما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد، والتَّصرُّف فيما يتعلَّق بمصالح المسلمين للإمام؛ ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه، ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا فتركه ولم يعمرْه، لا يتعرَّض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتًا كما كان، وله أن يقطعه [غيره] لقوله ╕: ((ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حقٌّ)). انتهى ملخَّص ما في «البدائع».