إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة

          ░19▒ هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (لَا يُفَرِّقُ) الدَّاخل المسجد (بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ) «لا»: ناهيةٌ، والفعل من التَّفريق، مبنيٌّ للفاعل أو المفعول، والتَّفرقة تتناول أمرين:
          أحدهما: التَّخطِّي، والثَّاني: أن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما. فأمَّا الأوَّل فهو مكروهٌ لأنَّه صلعم رأى رجلًا يتخطَّى رقاب النَّاس، فقال له: «اجلس، فقد آذيت وآنيت» أي: تأخَّرت، رواه ابن ماجه والحاكم وصحَّحاه(1)، وفي «الطَّبرانيِّ»: أنَّه ╕ قال لرجلٍ: «رأيتك تتخطَّى رقاب النَّاس وتؤذيهم، مَنْ آذى مسلمًا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله»، وللتِّرمذيِّ: «من تخطَّى رقاب النَّاس يوم الجمعة اتُّخِذ جسرًا إلى جهنَّم»، قال العراقيُّ: المشهور «اتُّخِذَ» مبنيًّا للمفعول، أي: يُجعَل جسرًا على طريق جهنَّم ليُوطَأ ويُتخطَّى كما تخطَّى رقاب النَّاس، فإنَّ الجزاء من جنس العمل، ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل، أي: اتَّخذ لنفسه جسرًا يمشي عليه إلى جهنَّم بسبب ذلك، ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه رفعه: «ومن تخطَّى(2) رقاب النَّاس كانت له ظهرًا» أي: لا تكون له كفَّارةً لما بينهما، نعم لا يُكرَه للإمام إذا لم يبلغ المحراب إلَّا بالتَّخطِّي لاضطراره إليه، ومن لم يجد فرجةً بأن لم يبلغها إلَّا بتخطِّي صفٍّ أو صفَّين فلا يُكرَه وإن وجد غيرها؛ لتقصير القوم بإخلاء الفرجة‼، لكن يُستحَبُّ له إن وجد غيرها ألَّا يتخطَّى. وهل الكراهة المذكورة للتَّنزيه أم للتَّحريم؟ صرَّح بالأوَّل في «المجموع»، ونقل الشَّيخ أبو حامدٍ الثَّاني عن نصِّ الشَّافعيِّ ☼ ، واختاره في «الرَّوضة» في: «الشَّهادات»، وقيَّد المالكيَّة والأوزاعيُّ الكراهة بما إذا كان الإمامُ على المنبر لحديث أحمد الآتي.
          وأما الثَّاني _وهو أن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما_ فيأتي إن شاء الله تعالى في الباب التَّالي [خ¦911].


[1] ابن ماجه لا يحكم على الأحاديث والعبارة موهمة، وقد أخرجه ابن حبان أيضًا فلعل قوله: «وصححاه» يريد بها ابن حبان وتلميذه الحاكم.
[2] في (م): «يتخطَّى».