-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلعم فِي ذَلِك
6972- ثمَّ ساقَ حديثَ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ صلعم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ والْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ جَازَ عَلَى نِسَائِه). الحديث سلف في النِّكاح [خ¦5216].
يُقالُ: جازَ الوادِي جَوَازًا وأَجَازَه قَطَعَهُ، وقال الأصْمَعِيُّ: جازَهُ مَشَى فيه، وأَجَازَهُ قَطَعه وخلَّفَه، وأَجَزْتُ عليه أي نَفَذْتُ، وكذلك جُزْتُ عليه. وذكرَهُ ابنُ التِّين بلفْظِ (جَازَ) وقال: كذا وقع في «المجمَلِ» و«الصِّحاح» وجُزْتُ الموضِعَ سَلَكْتُهُ وسِرْتُ فيه، وأَجَزْتُهُ خَلَّفْتُه وقَطَعْتُه.
و(الحَلْوَاءَ) تُمَدُّ وتُقْصَرُ. قال الدَّاوُدِيُّ: يريدُ التَّمْرَ وشِبْهَهُ. قال: وقولُه هنا إنَّ الَّتي سَقَتِ العسلَ حَفْصةُ، غَلَطٌ لأنَّ حَفْصةَ هي الَّتي تظاهرتْ مع عَائِشَةَ في هذِه القِصَّة، وإنَّما شَرِبَهُ عند صفيَّةَ بنتِ حييٍّ، وقيل عند زينبَ، وقد سلف الخُلْفُ في ذلك في التَّفسيرِ وأنَّ الأصحَّ أنَّها زينبُ.
والمَغَافِيرُ: جَمْعُ مُغْفُورٌ ويُروَى بالثَّاءِ كما قال الدَّاوُدِيُّ، قال ابن التِّين: ورُوِّينا: <مَغَافِيرًا> هنا مصروفًا، وهو جائزٌ ألَّا يُصْرَفَ أيضًا مثل سلاسلَ وقواريرَ، وقد سلفَ تفسيرُ المغافير في الأَيمان في باب إذا حرَّم طعامًا، والتَّفسيرِ، وما فيه مِن الغريبِ في الطَّلاقِ في بابِ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَك}.
و(جَرَسَتْ) أَكَلَتْ، ومنه قيل للجَمَلِ جَرَّاس، وقال الدَّاوُدِيُّ: جَرَسَتْ يعني تَغَيَّرَ طَعْمُ العَسَلِ لشيءٍ يأكلُهُ النَّحل، قال: و(العُرْفُطَ) موضعٌ، والَّذي ذَكَرَهُ غيرُه أنَّه شجرٌ مِن العِضَاه يَنْضَحُ المُغْفُورَ، وثمرتُهُ بيضاءُ مدحْرَجَةٌ. قال الجَوْهَرِيُّ: / وبَرَمَةُ كلِّ العِضَاهِ صفراءُ إلَّا العُرْفُطَ فَبَرَمَتُهُ بيضاءُ.
وقولُها: (أَلَا أسْقِيكَ مِنْهُ) تُقرأ بِضَمِّ الهمزةِ وفتْحِها، وجمعهما لَبِيدٌ في قولِه:
سَقَى قَوْمِي بَني مَجْدٍ، وأَسْقى نُمَيْرًا، والقبائلَ مِنْ هِلالِ
وفي «الصِّحاح»: سَقَيْتُهُ لِشَفَتِه، وأَسْقَيْتُهُ لماشيتهِ.
فَصْلٌ: فيه جوازُ اجتماعِ الرَّجُلِ مع إحدى نسائِه في يومِ الأُخرى في النَّهارِ؛ لأنَّ القِسمةَ الَّتي يُقضَى بها للنِّساءِ على الرِّجالِ هو اللَّيلُ دون النَّهار، وأمَّا الجِمَاعُ فسواءٌ في اللَّيلِ والنَّهارِ فلا يجوز أن يُجامِعَ امرأةً في يومِ الأخرى، وأمَّا دخولُه بَيْتَ مَن ليس يومُها فمباحٌ وجائزٌ له أن يأكُلَ ويشربَ في بيتِها في غيرِ يومِها ما لم يكن الغداءَ المعروفَ أو العشاءَ المعروفَ كما قاله ابنُ بطَّالٍ، وليس لسائرِ النِّساءِ مَنْعُ الزَّوجِ مِن غيرِ ما ذكرناه.
ومعنى التَّرجمةِ ظاهرٌ في الحديث إلَّا أنه لم يَذكُرْ ما نَزَلَ على رسولِ الله صلعم وهو قولُه تعالى: {يَا أَيُّها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَك} [التحريم:1] لَمَّا قال: ((شرِبْتُ عَسَلًا ولن أعودَ)) وقيل: إنَّما حرَّم جارِيَتَه ماريَّةَ، حَلَف أَلَّا يَطَأَها، وأسرَّ ذلك إلى حَفْصةَ فأفْشَتْه إلى عَائِشَةَ ونَزَلَ القرآن في ذلك.