-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابٌ
6967- ساق فيه حديثَ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ☻، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم: (إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إِلَيَّ) الحديث.
احتجَّ البُخَارِيُّ في هذا البابِ على أبي حنيفةَ، وردَّ قولَه: إنَّ الجاريةَ للغاصِبِ إذا وجدَها ربُّها، واعتلَّ أبو حنيفةَ بأنَّه إذا أخذَ قيمتَها مِن الغاصبِ فلا حقَّ له فيها لأنَّه لا يُجمَعُ الشَّيءُ وبَدَلُهُ في شيءٍ واحدٍ أبدًا، والصَّحيح ما ذهب إليه البُخَارِيُّ، وهو قولُ مالكٍ والشَّافعِيِّ وأبي ثورٍ أنَّ صاحِبَها مخيَّرٌ بين أن يَرُدَّ القيمةَ ويأخُذَها، وبين أن يُمسِكَ القيمةَ ويتركُها، وهذا إذا أخفاها وزعم أنَّها ماتت، دون مالكٍ، فقال: إنْ وجدَها ربُّها عند مشتريها مِن الغاصبِ لم تتغيَّر فهو مخيَّرٌ بين أخْذِها أو قيمتِها يومَ الغَصْبِ أو الثَّمنِ الَّذي باعها به الغاصب، وإنْ وَجَدَها عند الغاصب لم تتغيَّر وهي أحسنُ ممَّا كانت يومَ غَصَبَها ولم يكن جَحَدها الغاصبُ ولا حُكِمَ عليه بقيمتِها فليس له إلَّا أَخْذُها ولا يأخذُ قيمتَها. هذا قولُه في «المدوَّنة» وهو مشهورُ مذهبِه.
وذَكَرَ في «الزَّاهي» عن بعضِ أصحابِ مالكٍ أنَّه ليس له أن يُجِيز بيعَ الغاصبِ، وهذا مثل مذهب الشَّافعِيِّ، وإنْ وَجَدَها عند مشتريها وكانت مِن الوَخْشِ ولم تتغيَّر لم يكن له إلَّا أَخْذُها، وإن كانت رائعةً فأطلَقَ الجوازَ في «المدوَّنة» كما سَلَفَ. وقال مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشُون: هو مخيَّرٌ بين أَخْذِها أو قيمتِها إذا غاب عليها الغاصب.
والحُجَّةُ لمن خالف أبا حنيفةَ بيانُ الشَّارع أنَّه: ((لا يَحِلُّ مالُ مُسْلمٍ إلَّا عن طِيب نفسٍ منه)) وأنَّ حُكْمَ الحاكم لا يُحِلُّ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه لِقوله ◙: (فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) وقولُ أبو حنيفةَ: إنَّ القيمةَ ثمنٌ، ليس كذلك لأنَّ القيمةَ إنَّما وَجَبتْ لأنَّ الجارية متلَفَةٌ لا يُقدَرُ عليها، فلمَّا ظهرتْ وَجَبَ له أخْذُها لأنَّ أخْذَ القيمة ليس ببيعٍ بايَعَه به وإنَّما أَخَذَها لهلاكِها، فلمَّا زال ذلك وَجَبَ الرُّجوعُ إلى الأصل الَّذي كان عليه وهو تسليمُ الجاريةِ إلى صاحبِها.
وقد فرَّقَ أهلُ العلم بين القيمةِ والثَّمنِ فجَعَلُوا القيمةَ في الشَّيءِ المستهلَكِ وفي البيع الفاسدِ، وجَعَلُوا الثَّمَنَ في الشَّيءِ القائمِ، والفرقُ بين البيعِ الفاسدِ والغَصْبِ أنَّ البائعَ قد رَضِيَ بأخْذِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِن سِلْعَتِهِ وأَذِنَ للمشتري في التَّصرُّفِ فيها، وإنَّما جَهِلَ السُّنَّةَ في البيع، فإصلاحُ هذا البيع أن يأخُذَ قيمةَ السِّلْعَةِ إن فاتت، والغاصِبُ غصَبَ ما لم يأذَن له فيه ربُّه وما له فيه رغبةٌ، فلا يحِلُّ تملُّكُه للغاصِبِ بوجهٍ مِن الوجوه إلَّا أن يَرضَى المغصوبُ منه بِأَخْذِ قيمتِه.
وقد ناقضَ أبو حنيفةَ في هذه المسألة فقال: إن كان الغاصبُ حين ادَّعى ربُّ الجاريةِ قيمتَها كذا وكذا جحدَ ما قال، وقال: قيمتُها كذا وكذا وحلف عليه، ثمَّ قَدِرَ على الجاريةِ كان ربُّها بالخِيَار إنْ شاءَ سلَّمَها بالقيمة وإن شاء أخَذَها وردَّ القيمةَ؛ لأنَّه لم يُعْطَ القيمةَ الَّتي ادَّعاها ربُّها، وهذا ترْكٌ منه لِقولِه: ولو كانت القيمةُ ثمنًا ما كان لربِّ الجاريةِ الخِيَارُ فيما معناه البيعُ لأنَّ الرَّجُلَ لو باع ما يساوي خمسين دِينَارًا بعشَرَةِ دنانيرَ كان بيعُهُ لازمًا، ولم يُجْعَلْ له رجوعٌ ولا خِيَارٌ.
فَرْعٌ: إذا ادَّعى الغاصِبُ هلاكَها فأُخِذَتِ القيمةُ ثمَّ ظهرتْ عنده، فإنْ عُلِمَ أنَّه أخفاها رَدَّها صاحبُها على ما سَلَفَ إن شاء، وإن لم يُعْلَمْ لم يكن للمغصوب منه شيءٌ إلَّا أن يكونَ أَقَرَّ بأقلَّ مِن الصِّفة فيَغْرَمُ تمامَ قيمةِ الصِّفةِ. قال أشهَبُ: ويحلِفُ أنَّه ما أخفاها وتبقى له إذا كانت على الصِّفَةِ الَّتي حَلَفَ عليها. وفي «المبسوط»: يَرجِعُ في الجارية ويَرُدُّ القيمةَ الَّتي أَخَذَ إذا أقرَّ بأقلَّ مِن الصِّفة.
وقال بعضُ المتأخِّرين: سواءٌ وجدَها على الصِّفَةِ أو غيرِها تُرجَعُ إلى ربِّها ويُحمَلُ على أنَّه أخفاها، قيل: وانظُرْ لو قال: غَصَبْتُ جاريةً سوداءَ للخدمةِ قيمتُها عشرون، فَثَبَتَ أنَّها بيضاءُ قيمتُها مئةٌ، هل هذا بخلافِ جَحْدِه بَعضَ الصِّفَةِ؟
فائدةٌ: قولُه: (أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ) أي أفطنَ، مأخوذٌ مِن اللَّحَنِ بالتَّحريك، يُقال: لَحِنَ بالكسْرِ، واللَّحْنُ بالسُّكونِ الخطأُ، يُقال منه: لَحَنَ _بالفتْحِ_ أي أخطأَ.