-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابٌ فِي الصَّلاةِ
6954- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ السَّالِفَ: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) [خ¦135].
معنى هذا البابِ الرَّدُّ على أبي حنيفةَ في قولِه: إنَّ المحدِثَ في صَلَاتِه يَتَوضَّأُ ويبني على ما تقدَّمَ، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى، وقال مالكٌ والشَّافعِيُّ في الجديد: يستأنِفُ، محتجَّيْنِ بهذا الحديثِ، وبقولِه: ((لا صلاةَ إلَّا بِطَهُورٍ)) ثمَّ هو في حالِ الانصِرافِ غيرُ مُصَلٍّ لانتفاء طهارتِه فامتنع البناءُ، وكلُّ حدَثٍ مَنَعَ الابتداءَ منعَ البناءَ، يُوَضِّحه سبْقُ المنيِّ فكذا غيرُه، وقد اتَّفقْنا على المنع مِن الدَّوام وكذا البناء.
فإنِ احتجَّ الكوفيُّ بالرَّاعفِ وأنَّه يبنِي. قيل: الرُّعافُ عندنا لا يُنَافي حُكْمَ الطَّهارةِ والحدَثُ ينافيها، أَلَا ترى أنَّ متعمِّدَه لا تَنتَقِضُ طهارتُه في غير الصَّلاةِ كَمَا لَوْ بدَرَهُ، والحَدَثُ على الوجهينِ يُنافيها، أَلَا ترى أنَّكم لم تُفَرِّقوا بين تَعَمُّدِ الحدَثِ وسَبْقِه في النَّقضِ، وفرَّقتم بين تَعَمُّدِ المنيِّ والرُّعافِ وغَلَبَتِهِ في الصَّلاةِ، وفرَّقتم بين الإحداثِ في الصَّلاةِ، فقلتم: إذا غلبَهُ المنيُّ اغتسلَ واستأنفَ، وإذا غلبَهُ الحدَثُ الأصغرُ بَنَى، وفرَّقنا نحنُ بين الحدَثِ وبين ما ليس بحَدَثٍ.
وهذا الحديثُ أيضًا يَرُدُّ على أبي حنيفةَ أنَّ مَن قَعَدَ في الجلسة الأخيرة مقدارَ التَّشهُّدِ ثمَّ أحدَثَ فصلاتُهُ تامَّةٌ، ذهب إلى أنَّ التحلُّلَ مِن الصَّلاةِ يقعُ بما يُضادُّها مِن قولٍ أو فعلٍ ولا يتعيَّنُ بِالسَّلامِ. وخالفَه في هذا سائرُ العلماءِ فقالوا: لا تَتِمُّ الصَّلاةُ إلَّا بالسَّلامِ، ولا يجوزُ التَّحلُّلُ بما يُفْسِدُها إلَّا إذا اعترضَ في خلالِها على طريق النِّسيانِ، كالحجِّ لا يجوز أن يقع التحلُّل منه بالجِمَاع لأنَّه لو طرأ في خِلالِه فسَدَ، فكذلك الصَّلاةُ لو أحدَثَ في خلالِها ناسيًا لأفسَدَها فلا يتحلَّلُ منها بِتَعمُّدِ الحَدَث.
ورُوي عن ابنِ القاسم كقولِ أبي حنيفةَ، ذَكَرَهُ عنه في «المنتقى» فيما حكاه ابنُ التِّين عنه، وقال الدَّاوُدِيُّ: يريد مَن أحَدَثَ وصلَّى ولم يَتَوضَّأ وهو يعلمُ أنَّه يَخدعُ النَّاسَ بِصلاتِه كما وقع لمهاجِرِ أمِّ قيسٍ وخادَعَ فيها، واللهُ أعلمُ بِسريرتِه.