التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة

          ░8▒ بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا
          6965- ثمَّ ساقَ عن عَائِشَةَ ♦ في: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} [النساء:3] إلى آخِرِهِ سَلَفَ [خ¦2494] [خ¦2763].
          وفيه أنَّه لا يجوز للوليِّ أنْ يتزوَّجَ يتيمةً بأقلَّ مِن صَدَاقِها، ولا أن يعطِيَها مِن العُرُوضِ في صَدَاقِها ما لا يفي بقيمةِ صَدَاقِ مِثْلِها، وقال ابنُ عبَّاسٍ ☻: قَصْرُ الرَّجُلِ على أربعٍ مِن النِّساء مِن أجْلِ اليتامى. ومعناه أنَّ سببَ نزولِ القرآن بإباحةِ أربعٍ كانَ مَنْ أَجْلِ سؤالِهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونَه لِمَا كانوا يخافونَه مِن الحَيْفِ عليهنَّ، فقيل له: إن خُفتم الحَيْفَ عليهنَّ فاتركوهنَّ فقد أحلَلْتُ لكم أن تنكِحُوا أربعًا.
          فإنْ قال قائلٌ ممَّن لا فَهْمَ له بكتابِ اللهِ مِن أهل البِدَعِ: كيف يخافون ألَّا يُقسِطُوا في اليتامى ويُؤمَرون بِنِكاحِ أربعٍ، وهم عن القِسط بينهنَّ أعجَزُ؟ قال أبو بَكْرٍ بنُ الطَّيِّبِ: ومعنى الآيةِ: إنْ خِفتم ألَّا تَعْدِلوا في اليتامى الأطفالِ اللاتي لا أولياءَ لهنَّ يطالبونكم بحقوقِ الزوجيَّةِ، وتخافوا مِن أكْلِ أموالِهنَّ بالباطلِ لِعَجْزِ الأطفالِ عن منعِكم فيها فانكحوا سِواهنَّ أربعًا مِن النِّساءِ البُزْلِ القادراتِ على تدبيرِ أموالِهنَّ ذواتِ الأوَّلياءِ الَّذين يمنعونكم مِن تحيُّفِ أموالِهنَّ، ويأخذونَكم بالعدْلِ بينهنَّ، فأنتم عند ذلك أبعدُ عن أكْلِ أموالِهنَّ بالباطلِ والاعتداءِ عليهنَّ.
          قال النَّحَّاس: وأهلُ النَّظَرِ على قولِ عَائِشَةَ ♦. قال المبرِّدُ: التَّقديرُ فإنْ خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في نِكاح اليتامى. ثمَّ حذف هذا ودلَّ عليه {فَانكِحُواْ} وقال بِقَولِ ابنِ عبَّاسٍ ☻ جماعةٌ مِن أهلِ اللُّغةِ منهم الفرَّاءُ وابنُ قُتَيبةَ، وقولُ عَائِشَةَ أعلى إسنادًا وأجوَدُ عند أهلِ النَّظَرِ.