-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب: في الصلاة
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا
6965- ثمَّ ساقَ عن عَائِشَةَ ♦ في: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} [النساء:3] إلى آخِرِهِ سَلَفَ [خ¦2494] [خ¦2763].
وفيه أنَّه لا يجوز للوليِّ أنْ يتزوَّجَ يتيمةً بأقلَّ مِن صَدَاقِها، ولا أن يعطِيَها مِن العُرُوضِ في صَدَاقِها ما لا يفي بقيمةِ صَدَاقِ مِثْلِها، وقال ابنُ عبَّاسٍ ☻: قَصْرُ الرَّجُلِ على أربعٍ مِن النِّساء مِن أجْلِ اليتامى. ومعناه أنَّ سببَ نزولِ القرآن بإباحةِ أربعٍ كانَ مَنْ أَجْلِ سؤالِهم عن اليتامى، وكانوا يستفتونَه لِمَا كانوا يخافونَه مِن الحَيْفِ عليهنَّ، فقيل له: إن خُفتم الحَيْفَ عليهنَّ فاتركوهنَّ فقد أحلَلْتُ لكم أن تنكِحُوا أربعًا.
فإنْ قال قائلٌ ممَّن لا فَهْمَ له بكتابِ اللهِ مِن أهل البِدَعِ: كيف يخافون ألَّا يُقسِطُوا في اليتامى ويُؤمَرون بِنِكاحِ أربعٍ، وهم عن القِسط بينهنَّ أعجَزُ؟ قال أبو بَكْرٍ بنُ الطَّيِّبِ: ومعنى الآيةِ: إنْ خِفتم ألَّا تَعْدِلوا في اليتامى الأطفالِ اللاتي لا أولياءَ لهنَّ يطالبونكم بحقوقِ الزوجيَّةِ، وتخافوا مِن أكْلِ أموالِهنَّ بالباطلِ لِعَجْزِ الأطفالِ عن منعِكم فيها فانكحوا سِواهنَّ أربعًا مِن النِّساءِ البُزْلِ القادراتِ على تدبيرِ أموالِهنَّ ذواتِ الأوَّلياءِ الَّذين يمنعونكم مِن تحيُّفِ أموالِهنَّ، ويأخذونَكم بالعدْلِ بينهنَّ، فأنتم عند ذلك أبعدُ عن أكْلِ أموالِهنَّ بالباطلِ والاعتداءِ عليهنَّ.
قال النَّحَّاس: وأهلُ النَّظَرِ على قولِ عَائِشَةَ ♦. قال المبرِّدُ: التَّقديرُ فإنْ خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في نِكاح اليتامى. ثمَّ حذف هذا ودلَّ عليه {فَانكِحُواْ} وقال بِقَولِ ابنِ عبَّاسٍ ☻ جماعةٌ مِن أهلِ اللُّغةِ منهم الفرَّاءُ وابنُ قُتَيبةَ، وقولُ عَائِشَةَ أعلى إسنادًا وأجوَدُ عند أهلِ النَّظَرِ.