-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (بَابُ: حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى المَاءِ)
الحَلَبُ بفتح اللَّام، قاله: الخليل، وقال ابن فارسٍ: الحَلَبُ: حَلَبُ اللَّبن، الاسمُ والمصدرُ صورةٌ واحدةٌ.
2378- ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: (عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ قَالَ: مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ).
يعني: الحقُّ المعهود المتعارَف بين العرب مِنَ التَّصدُّق باللَّبن على المياه إذا كانت طوائفُ الضُّعفاء والمساكين ترتصد يوم ورودِ الإبل على الماء لتنالَ مِنْ رسلها وتشربَ مِنْ لبنِها، وهذا / حقُّ حَلَبِها على الماء؛ لا أنَّه فرضٌ لازمٌ عليهم، وقد تأوَّل بعض السَّلف في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، هو أن يُعطى المساكينُ عند الجِذاذ والحصاد ما تيسَّر مِنْ غير الزَّكاة، وهذا مذهبُ ابن عمر، وبه قال عطاءٌ ومجاهدٌ وسعيد بن جُبيرٍ، وجمهور الفقهاء على أنَّ المراد بالآية الزَّكاة المفروضة، وهو تأويل ابن عَبَّاسٍ وغيره، وقد سلف إيضاح ذلك في باب: إثم مانع الزَّكاة [خ¦1402]، وهذا كما نُهي عن جِذاذ اللَّيل؛ لأجل حضور المساكين، وأجازه مالكٌ ليلًا.
وأغرب الدَّاوُديُّ فضبط تُجْلَبَ بالجيم، وقال: أراد تُجلب لموضع سقيها فيأتيه المصَّدِّق، ولو كان كما ذكره لكان أن تُجلب إلى الماء ولم يقل: على الماء.