-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ: إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ)
2358- ذكر فيه حديثَ أبي هُرَيرَةَ، وقد أسلفناه في الباب قبله واضحًا، وهو وعيدٌ للمسلمين أيضًا، فهو تحتَ المشيئة، إن شاء عفا عنه بفضله وإن شاء أنفذه بعدلِه ولا خُلود، فإنَّه قد رُفِعَ عن أهل التَّوحيد.
وقوله: (مَنَعَ فَضْلَ) يدلُّ أنَّ صاحبَ البئر أَوْلى مِنِ ابن السَّبيل عند الحاجة، فإذا أخذَ صاحبُ البئر حاجَته خلَّاها لابن السَّبيل ولم يجُزْ لَه منعُه، و(ابْنِ السَّبِيِل) / المسافِرُ، فإذا كان الماء ممَّا يحلُّ منعُهُ مُنِعَ إلَّا بالثَّمن، إلَّا أن لَا يكون معَهم، وإن مَنَعُوهم إلى أن يبلغوا ماءً غيرَه فلا، فإنْ منعوهم جاهَدوهم، وأمَّا بئرُ المواشي والسُّقاة الَّتِي لا يحلُّ منْعُ مائها فلا يُمنعون، فإنْ مَنَعوا قُوتلوا وكان هَدَرًا، وإن أُصيب طالبُ الماء كانت ديتُهُ على صاحب الماء إلا مع العُقوبة والسِّجن، كذا قاله الدَّاوُدِيُّ، وصوَّب ابنُ التِّيْنِ أنَّها على العاقلة إن ماتوا عطشًا كما نصَّ عليه في «المدوَّنة»، وإن أُصيبَ أحدٌ مِنَ المسافرين أُخِذَ به جميعُ مانعي الماء وقُتِلُوا به.
وقوله: (وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا) هُو في معنى قوله _◙_: ((ومَنْ كانت هجرته لدنيًا يصيبها...)) الحديثَ، والرَّبُّ _تعالى_ لا يقبل في كلِّ الأعمالِ إلَّا مَا أُريد به وجهُهُ وإلَّا فهو وَبَالٌ على صاحبه، وهو مِنْ أعظم الذُّنوب.
وقوله: (بَعْدَ العَصْرِ) يدلُّ أنَّه وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرَّبِّ _تعالى_ فيعظُمُ أنْ يرتفعوا بالمعاصي ويكونَ آخرُ عمله المرفوعَ، فالخواتم هِي المرجوَّة، وإنْ كانت اليمين الفاجرةُ محرَّمةً كلَّ وقتٍ، وقد قيل في قوله _تعالى_: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة:106]: إنَّها العصر؛ ولأنَّه كان وقت اجتماع النَّاس، وذَكره فيما سيأتي قريبًا بزيادة: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ} [البقرة:174] يعني وقتًا دون وقتٍ، وليس على الاستمرار والخلود، هذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.