-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (بَابُ: بَيْعِ الحَطَبِ وَالكَلَأ)
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
2373- أحدها: حديث الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ: (عَنِ النَّبِيِّ _صلعم_ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاس، أُعْطِيَ أَو مُنِعَ).
2374- ثانيها: حديث أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عبد الرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ _صلعم_: لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَو يَمْنَعَهُ).
وقد سلفا في باب: الاستعفاف عن المسألة [خ¦1471] [خ¦1470]، وأبو عبيدٍ هذا اسمُه سعدُ بن عُبيدٍ مولى عبد الرَّحمنِ بن الأزهر بن عبد عَوفِ بن عبد بن الحارث بن زُهرةَ، ويُنسب أيضًا إلى عبد الرَّحمنِ بن عوفِ بن عبد عوفٍ؛ لأنَّهما ابنا عمٍّ، القرشيُّ الزُّهْرِيُّ الَّذِي مات سنة ثمانٍ وتسعين، تابعيٌّ.
2375- ثالثها: حديث عليٍّ: (أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ _صلعم_ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ _صلعم_ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ البَيْتِ...) / الحديثَ، وسلف بعضُه في باب: ما قيل في الصَّوَّاغ [خ¦2089].
في الباب: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء مِنْ نبات الأرض، كلُّ ذلك مباحٌ حتَّى يقعَ الحظرُ مِنْ مالك الأرض فترتفع الإباحة، وعن مالكٍ: مَنْ كانت له أرضٌ يملكها ليستْ بأرضِ جزيةٍ فأراد أن يبيع ما ينبت فيها مِنَ المرعى بعد طِيبه أنَّه لا بأسَ به. وقال أشهبُ: لا يجوز ذلك؛ لأنَّه رزقٌ مِنْ رزق الله، ولا يحلُّ لربِّ الأرض أن يمنعَ منه أحدًا للحديث السَّالف [خ¦2353]: ((لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ؛ ليُمنَعَ بِهِ الكَلَأَ)) ولو كان النَّبات في حائط إنسانٍ لما حلَّ له أن يمنع منه أحدًا للحديث السَّالف: ((لَا حِمَى إلَّا للهِ ولرَسُولِهِ))، وقال الكوفيُّون كقول أشهبَ.
وفيه: أنَّ تضمينَ الجناياتِ بين ذوي الأرحامِ العادةُ فيها أن تُهدر مِنْ أجل القَرابة، كما هَدر عليٌّ قيمةَ النَّاقتين، والجنايةُ فيهما مع وكيد الحاجة إليهما، وإلى مَا كان يستقبلُه مِنَ الإنفاقِ في وليمة عُرسه، وفيه: أنَّ للإمام أن يمضيَ إلى أهل بيتٍ بلغه أنَّهم على مُنْكرٍ فيغيِّره، وفيه: علَّة تحريمِ الخمر، ومعنى قوله _تعالى_: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ} الآية [المائدة:91] مِنْ أجلِ ما جفا به حمزةُ عَلى الشَّارع مِنْ هَجْر القول.
قوله: (وَمَعِي) رَجُلٌ (صَائِغٌ) كَذا في الأصول، وعند أبي ذرٍّ وعند أبي الحسن: <طالعٌ> أي يدلُّه على الطَّريق، و(قَيْنَُِقَاعَ) مثلَّث النُّون كما سلف. والقَيْنَةُ: المغنِّية وتُطلق على الماشطة والأمَة، قال ابن فارسٍ: والعامَّة تسمِّي المغنِّية: القينة.
وقوله: فَقَالَتْ:
أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
(حَمْزَُ): مرخَّمٌ، فإن شئتَ ضممتَ الزَّاي أو فتحتها. و(الشُّرُفِ) جمع شارفٍ وهي المسنَّة مِنَ النُّوق. قال الدَّاوُديُّ: والشَّرب القوم يجتمعون على الشَّراب. و(النِّوَاءِ) جمع ناويةٍ، والنَّاوية: السَّمينة، وقد نوت نياءً ونوايةً. قال أبو حَنِيفةَ: أنوينا إبلنا أسمنَّاها، وقال الخَطَّابِيُّ: النَّيءُ: السَّمين، والنَّيُّ: اللَّحم الطَّريُّ، وقال الدَّاوُديُّ: النِّواء: الحباء والكرامة، جَعل الباءَ ياءً توهُّمًا فعكس المعنى ولم يروه أحدٌ بالياء، وكذلك تصحَّف عليه النِّواء، والبيت معروفٌ مشهورٌ وآخره:
فهنَّ معقَّلاتٌ بالفِناءِ
وإنَّما أخذ حمزةُ السَّنام والكَبد؛ لأنَّ العرب تقول: أطايبُ الجَزور السَّنامُ والكَبد.
و(ثَارَ) وثب، و(جَبَّ) قَطع، وقيل للخصيِّ: مجبوبٌ، أي مقطوعٌ، (وَبَقَرَ) شقَّ، و(أَفْظَعَنِي) هالَني، قال ابن فارسٍ: أفظع الأمرُ وفَظُعَ: اشتدَّ وهو مُفْظِعٌ وفَظِيعٌ، ودخول عليٍّ على رَسُول الله _صلعم_ وزيدُ بن حارثة عندَه فيه خصوصيَّته به، وكانوا يلجؤون إليه في نوائبهم.
وقوله: (هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي) قال الدَّاوُديُّ: يعني: لأنَّ أباه جدُّهم، وهو أبٌ، والجدُّ كالسَّيِّد، وظاهره بخلاف ذلك؛ لأنَّ حمزة كان ثمِلًا، فقال ما ليس بحقٍّ، ولذلك قال: (هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي)، وقيل فيه: إنَّ السَّكران إذا طلَّق وافترى لا شيءَ عليه، وعُورض بأنَّ الشَّارع وعليًّا تركا حقوقهما، وأيضًا فالخمر كانت حلالًا إذْ ذاك بخلاف الآن فيلزم بذلك؛ لأنَّه أدخله على نفسه.
ومعنى: (يُقَهْقِرُ) يرجع وراءه.
وقوله: (وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الخَمْرِ) سببه أنَّ حمزة توفِّي يوم أُحدٍ وحُرِّمت بعدُ، ولذلك عَذَرَه. قال الخَطَّابِيُّ: ومَنْ قال بعده لم يُعذر.