-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ)
2355- ذكر فيه حديثَ أبي هُرَيرَةَ: (المَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ).
سلف في الزَّكاة مِنْ طريقٍ آخرَ إلى أبي هُرَيرَةَ به [خ¦1499]، و(عُبَيدُ اللهِ) المذكور في إسناده هو ابنُ موسى العبسيُّ مولاهم، وأَبُو حُصَينٍ هو عثمان بن عاصمٍ الأَسديُّ، زاد الإسماعيليُّ: ((لا عَدوى ولا طِيرة ولا صَفَر ولَا هَامَة))، زاد الخطيب: ((والرِّجْلُ جُبار)) وقال: إنَّها مُدْرَجةٌ.
واعترض ابنُ المُنَيِّرِ فقال: الحديث مطلقٌ، والتَّرجمة مقيَّدةٌ بالمُلك، وإذا كان الحديث تحتَه صورٌ، أحدها: الملك، وهو أقعد الصُّور بسقوط الضَّمان، كان دخولُها في الحديث محقَّقًا، فاستقامَ الاستدلالُ.
قلتُ: وأسلفنا هناك أنَّ الجُبارَ: الهَدَرُ الَّذِي لا شيء فيه، و(المَعْدِنُ): ما يخرج منه تِبْرُ الذَّهب والفضَّة وغيرِهما، ومعنى جُبار البئر: إذا حفَرها في موضعٍ يسوغ له حفرها، وهو تأويلُ البُخارِيِّ، وقيل: هو أن يستأجرَ مَنْ يحفر له بئرًا فتنهار عليه، و(العَجْمَاءُ) الدَّابَّة الَّتي لا تنطق.
وفيه دليلٌ على أبي حنيفة في قوله: إنَّ المعدِن يُسمَّى رِكازًا.
قال ابن بطَّالٍ: اختلف العلماء في مسألة الباب، فقال مالكٌ: مَنْ حفر بئرًا أو أوقفَ دابَّةً في موضعٍ يجوز له أن يصنعَ ذلك فيه، فسقط أحدٌ في البئر أو ضَرَبت الدَّابَّة أحدًا أنَّه لا ضمان عليه ولا دِية، وإنَّما يضمن مِنْ ذلك ما حفره في طريق المسلمين، أو صَنَعَ مِنْ ذلك ما لا يجوز له أن يصنعَه فيه، وهذا بمنزلة الإمامِ إذا حدَّ حدًّا فمات المحدود فلا شيء عَلى الإمام؛ لأنَّه فعل مَا يجوز له، وإنَّما يلزمه الضَّمان إذا تعدَّى في الحفر، وبمثله كلِّه قال الشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفة: مَنْ حفر بئرًا أو أوقف دابَّة في موضعٍ يجوز له ذلك فليس يبرئه مِنَ الضَّمان ما أجاز إحداثه له.
واختلفوا في رجلٍ حفرَ في داره بئرًا لسارقٍ يرصُدُه، أو وضع حِبالاتٍ له فعُطبَ به السَّارق أو غيره، فقال مالكٌ: هو ضامنٌ، وقال اللَّيث: لا ضمان عليه، وحُجَّته هذا الحديث، وحُجَّة مالكٍ أنَّه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعلِ أن يُهلك به أحدًا؛ لأنَّه متعدٍّ بهذا القصد، وقد يمكنه التحرُّزُ بغيره، وإنْ حفر الحفير في حائطه للسِّبَاع فسقط به إنسانٌ فلا ضمان عليه عند مالكٍ؛ لأنَّه فعل ما يجوز له ولا غِنًى به عنه، ولم يقصد بالحفر تلفَ إنسانٍ فيكون متعدِّيًا.
وسيكون لنا عودةٌ إلى تفسير (العَجْمَاءُ جُبَارٌ) في الدِّيات [خ¦6913] إن شاء الله تعالى.