-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ: القَطَائِعِ)
2376- (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ _صلعم_ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا، فَقَالَ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي).
░15▒ (بَابُ: كِتَابَةِ القَطَائِعِ)
2377- (وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ: دَعَا النَّبِيُّ _صلعم_ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي...) الحديثَ.
قال أبو نُعيمٍ: ذكر البُخَاريُّ حديث اللَّيث بلا روايةٍ، وأُراه أنَّه كان عنده عن عبد الله بن صالحٍ فلذلك أرسله، وعند الإسماعيليِّ: أقطعَ الأنصارَ البحرين أو أرادَ أن يُعطيَهم أو دعاهم ليُقْطِعَهم، قالوا: لا، حتَّى تُقْطِعَ إخوانَنا مِنَ المهاجرين مثلَ الَّذِي أقطعتنا، وفي لفظٍ: دعا الأنصارَ لِيُقْطِعَهُم البَحرينَ أو طائفةً منها، قال حمَّاد بن زيدٍ: قال يحيى: فمَنْ لهم في هذا الأمر مَا للأنصار، أمرهم أن يصبروا حتَّى يلقوه، فمَنْ لم يكن له مِنَ الحقِّ ما للأنصار أحقُّ أن يصبر.
قال الإسماعيليُّ: ذَكَرَ الكِتابَ الثَّوريُّ وابنُ عُيَينةَ وأبو بكر بن عيَّاشٍ والثَّقفيُّ وجريرٌ والقاسم بن معنٍ وغيرهم عن يحيى، ولفظه: ((ستلقَون بعدي أَثَرةً)) للأنصار، رواها البُخَاريُّ، عن أُسَيد بن حُضَيْرٍ في مناقب الأنصار [خ¦3792]، وعن عبد الله بن زيد بن عاصمٍ في غزوة الطَّائف [خ¦4330]، وعن أنس بن مالكٍ بزيادة: ((أَثرةً شديدةً فاصبروا حتَّى تلقَوا الله ورسولَه فإنِّي على الحَوض)) [خ¦7441].
إذا تقرَّر ذَلِكَ فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: (لِيُقْطِعَ لَهُمْ) بضمِّ الياء مِنْ أقطع، يُقال: استقطع فلانٌ الإمامَ إذا سأله أن يعطيَه شيئًا وهو تسويغُ الإمام مِنْ مال الله شيئًا لِمَنْ يراه أهلًا لذلك، وأكثرُ ما يُستعمل في إقطاع الأرض، وهو أنْ يُخرِجَ منها شيئًا يحوزه إمَّا أن يملِّكه إيَّاه فيعمره أو يجعل له غلَّته مدَّةً. وفي الحديث: لمَّا قَدِمَ المدينةَ أقطعَ النَّاسَ الدُّورَ، أي أَنزلهم في دورِ الأنصار، قال صاحب «المطالع»: والَّذِي في هذا الحديثِ ليس مِنْ هذا، فإنَّ البحرين كانت صلحًا فلم يكن لهم في أرضها شيءٌ وإنَّما هم أهلُ جزيةٍ، وإنَّما / معناه عند علمائنا: إقطاع مالٍ مِنْ جِزْيتِهم يأخذونه، يقال منه: أقطع بالألف، وأصله مِنَ القَطْعِ كأنَّه قَطَعَهُ له مِنْ جملة المال. وقد جاء في حديث بلال بن الحارث أنَّه _◙_ أَقْطَعَهُ معادنَ القَبَليَّة، رواه أحمد.
وقال الخَطَّابيُّ: إقطاعُه مِنَ البحرين كان على أحد وجهين: إمَّا مِنَ المَوَات الَّذِي لم يملكْه أحدٌ فيُملَكُ بالإحياء، وإمَّا أن يكون مِنَ العِمارة مِنْ حقِّه في الخُمس، فقد رُوي أنَّه افتَتح البحرين فترك أرضَها فلم يَقسمها كما فتح أرضَ بني النَّضير فتركها ولم يَقسمها كما قَسم خَيبرَ. قال: وذهبَ أكثرُ أهلِ العلم إلى أنَّ العامر مِنَ الأرض للحاضرِ النَّفع، والأصول مِنَ الشَّجر كالنَّخل وغيرها، وأمَّا المياهُ الَّتِي في العيون والمعادنُ الظَّاهرة كالملح والقار والنِّفط ونحوها لا يجوز إقطاعُها، وذلك أنَّ النَّاس كلَّهم شركاءُ في الماء والملح، وما في معناهما ممَّا يستحقُّه الآخذ له بالسَّبق إليه، فليس لأحدٍ أن يحتجزَها لنفسه أو يحظُرَ منافعَها على أحدٍ مِنْ شركائه المسلمين.
وقد رُوي أنَّه _◙_ أقطعَ أبيضَ بن حمَّالٍ المأْرِبيَّ ملحَ مأرِب، فقال رجلٌ: يا رَسُول الله، إنَّه كالماء العِدِّ؛ قال: ((فلا إذنْ)) رواه أصحابُ «السُّننِ» الأربعةُ واستغربه التِّرْمِذِيُّ، وفي بعض نسخه تحسينُه، وصحَّحه ابن حِبَّان، وخالف ابنُ القَطَّان، ولابن ماجَهْ أنَّه _◙_ لمَّا استقاله أقطعَ له أرضًا بالجُرْفِ، جُرْفٍ مُرادٍ مكانَه حين أقاله منه، وللتِّرْمِذِيِّ مصحَّحًا أنَّه سأل النَّبِيَّ _صلعم_ عن حمى الأراك فقال: ((لا حمًى فيه))، فأمَّا المعادن الَّتِي لا يُتوصَّل إلى نَيلها وفعلها إلَّا بكدوحٍ واعتمالٍ واستخراجٍ لما في بطونها، فإنَّ ذلك لا يوجب الملك الباتَّ، ومَنْ أقطع شيئًا منها كان له ما دام يعمل فيه، فإذا قَطع العملَ عاد إلى أصله، فكان للإمام إقطاعُه غيرَه.
ونَقل ابنُ بطَّالٍ عن إسماعيلَ بن إسحاق: أنَّ مال البحرين كان مِنَ الجزية وقد أسلفناه؛ لأنَّ المجوس كانوا فيها كثيرًا في ذلك الوقت لسبب سُلطان كسرى كان بها، وكان فيها أيضًا مِنْ أهل الذِّمَّة سِوى المجوس، وكان عاملُه عليها أَبَانَ بن سعيدِ بن العاصي، قال ابنُ بطَّالٍ: فهذا يدلُّ أنَّ الَّذِي أراد أن يُقْطِع النَّبِيُّ _صلعم_ للأنْصار مِنَ البحرين لم يكن نفس الأرض؛ لأنَّها كانت أرضَ صلحٍ يؤدِّي أهلُها الجزيةَ عليها، وإنَّما أراد أن يُقْطِع لهم مالًا يأخذونه مِنْ جِزية البحرين؛ لأنَّ الجِزية تَجري مَجرى الخَراج والخُمس، يجوز أخذُها للأغنياء، وليستْ تجري مَجرى الصَّدقة.
ثانيها: قوله: (فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم) يعني: فلم يُرِدْه؛ لأنَّه كان أقطعَ المهاجرين أرضَ بني النَّضير حين جلَوا منها فاستغنَوا عن زبد الأنصار ومشاركتِهم وردُّوا إليهم منائحَهم.
ثالثها: قولُه للأنصار: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) يدلُّ أنَّ الخلافة لا تكون فيهم، ألَا ترى أنَّهم جَعلهم تحت الصَّبر إلى يوم يلقَونه، والصَّبر لا يكون إلَّا مِنْ مغلوبٍ محكومٍ عليه.
رابعها: الأُثرة بضمِّ الهمزة وإسكان الثَّاء، ويُروى بفتحهما، قال صاحب «المطالع»: وبهما قيَّده الجيَّانيُّ وهما صحيحان، ويُقال أيضًا: بكسر الهمزة وإسكان الثَّاء. قال الأزهريُّ: وهو الاستئثار أي يُستَأثرُ عليكم بأمورِ الدُّنيا ويفضَّل عليكم غيرُكم. وعن أبي عليٍّ القاليِّ: الأُثرة: الشِّدَّة، وفي «الواعي» عن ثعلبٍ: إنَّها بالضَّمِّ خاصَّةً: الجَدْبُ والحال غير المَرْضيَّة، وعن غيره: التَّفضيل في العطاء، وجمع الأُثرة: أُثُرٌ، والإِثرة: إِثرٌ. وقال ابن التِّيْنِ: الأُثرة: ما يُؤثَر به الرَّجلُ، أي يُفضَّل. قال: وقيل معناه: ستَرون استئثارًا عليكم واستبدادًا بالحظِّ دونكم فكم بين مَنْ يؤثر عن نفسه في الخصاصة وبين مَنْ يستأثر بحقِّ غيره.
خامسها: رُوي في الإقطاعات أحاديثُ منها: حديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ عند الشَّيخين: كنتُ أنقلُ النَّوى مِنْ أرض الزُّبَير _الَّتِي أقطَعَه رسولُ الله صلعم_ على رأسي وهو على ثلثي فراسخ، ولأبي داود: أَقطعَه نخلًا، وعن ابن عمرَ مِنْ رواية العُمريِّ: أقطع رَسُول الله _صلعم_ الزُّبير حُضْرَ فرسه.
وفي «الأموال» لأحمدَ بنِ عمرو بن أبي عاصمٍ النَّبِيل مِنْ حديث علقمةَ بن وائلٍ عن أبيه أنَّه _◙_ أقطعه أرضًا فأرسلَ معي معاويةَ وقال: أَعْلِمْها إيَّاه، ومِنْ حديث زياد بن أبي هندٍ الدَّاريِّ: سألنا رَسُول الله _صلعم_ ونحن ستَّة إخوةٍ أن يُقْطعَنا أرضًا مِنَ الشَّام وهو يومئذٍ بمَكَّةَ فكتب لنا ببيت عيبين وجِبْرِين وبيت إبراهيم لنا ولأعقابنا، وعن مُجَّاعَةَ اليَماميِّ قال: أقطعني النَّبِيُّ _صلعم_ الغَوْرةَ وعَوَانةَ والخَبْلَ، ولأبي داودَ عن عمرو بن حُرَيثٍ قال: خطَّ لي رَسُول الله _صلعم_ دارًا بالمدينة بقوسِه، وعن ربيعةَ بن كعبٍ الأسلميِّ قال: أعطاني رَسُول الله _صلعم_ أرضًا وأعطى أبا بكرٍ... الحديثَ، وعن عثمانَ بن أبي حَكيم عن أبيه، عن جدِّه صخرٍ: أنَّ رَسُول الله _صلعم_ غزا ثقيفًا... الحديثَ، وفيه: قلت: يا رَسُول الله، إنَّهم هربوا عن الماء فأنزلْنيه أنا وقومي فأنزَلَه... الحديثَ.
وعن قَيْلَة بنت مَخْرَمة قالت: سأل حُريث بن حسَّان رسولَ الله _صلعم_ أن يكتب بينه وبين تميمٍ بالدَّهْناءِ لا يجاورها منهم إلينا أحدٌ، فقال: ((اكتبْ يا غلامُ بالدَّهناءِ)) قلت: يا رَسُول الله، الدَّهْناءُ مَقيلُ الجَمَلِ ومَرعى الغنم ونساءُ تميمٍ وأبناؤها وراء ذلك، فقال: ((أَمسِكْ يا غُلام، صدقتِ المِسْكينَةُ، المسلمُ أخو المسلمُ يَسعُهمَا الماءُ والشَّجرُ)).
وعن سَبْرَة بن عبد العزيز بن الرَّبيع الجُهَنيِّ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ قال: ((مَنْ أهلُ ذوي المروءة؟)) فقالوا: بني رِفاعة مِنْ جُهَينة، فقال: ((قد أَقطعتُها لبني رِفاعةَ)).