-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ باب: إِذَا لَمْ يُطِقْ(1) قَاعِدًا صَلَّى على جَنْبٍ. /
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
فيه: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ(2): (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النبي صلعم عَنِ الصَّلاةِ(3)، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَائِمًا(4) فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبٍ). [خ¦1117]
هذا الحديث في صلاة الفريضة(5)، والعلماء مجمعون أنَّه يصلِّيها كما يقدر حتَّى ينتهي به الأمر إلى الإيماء على جنبه أو على ظهره(6) كيفما تيسَّر عليه، فإن صلَّى على جنبه كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن الميت، وإن صلَّى على ظهره كانت رجلاه في قبلته ويومئ برأسه إيماءً.
ومساق إبراهيم بن طَهْمان لهذا الحديث(7)، ولم يذكر فيه: ((فَلهُ نِصفُ أجرِ القائمِ))، يدلُّ أنَّه في صلاة الفرض، ويدلُّ أنَّ القيام لا يسقط فرضه إلَّا بعدم الاستطاعة، ثمَّ كذلك القعود، فإذا لم يقدر على القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على جنبٍ أو كيف تهيَّأ له حتَّى يسقط(8) عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير(9) إلى حالة الإغماء لا يلزمه شيء.
وحديث عِمْرَان هذا تعضده الأصول ولا يختلف الفقهاء في معناه، وهو أصحُّ معنًى من حديث رَوْح بن عُبَاْدَة وعبد الوارث عن حسين.
[1] في (ص): ((يكن)).
[2] قوله: ((بن حصين قال)) ليس في (ق) و(م).
[3] قوله: ((عن الصلاة)) ليس في (ق).
[4] قوله: ((قائمًا)) ليس في (ق) و(م).
[5] زاد في (ق) و(م): ((وهو أصل وإن [في (م): ((أصل في ان)).] من لم يقدر على القيام ففرضه الجلوس فإن لم يقدر على الجلوس ففرضه الإيماء)).
[6] في (ص): ((على ظهره أو على جنبه)).
[7] زاد في (ق) و(م): ((عن حسين المعلم)). في (ص): ((وساق إبراهيم بن طهمان هذا الحديث)).
[8] في (ق): ((سقط)).
[9] في (ق) و(م): ((ويصير)).