شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب

          ░19▒ باب: إِذَا لَمْ يُطِقْ(1) قَاعِدًا صَلَّى على جَنْبٍ. /
          وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
          فيه: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ(2): (كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النبي صلعم عَنِ الصَّلاةِ(3)، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ قَائِمًا(4) فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبٍ). [خ¦1117]
          هذا الحديث في صلاة الفريضة(5)، والعلماء مجمعون أنَّه يصلِّيها كما يقدر حتَّى ينتهي به الأمر إلى الإيماء على جنبه أو على ظهره(6) كيفما تيسَّر عليه، فإن صلَّى على جنبه كان وجهه إلى القبلة على حسب دفن الميت، وإن صلَّى على ظهره كانت رجلاه في قبلته ويومئ برأسه إيماءً.
          ومساق إبراهيم بن طَهْمان لهذا الحديث(7)، ولم يذكر فيه: ((فَلهُ نِصفُ أجرِ القائمِ))، يدلُّ أنَّه في صلاة الفرض، ويدلُّ أنَّ القيام لا يسقط فرضه إلَّا بعدم الاستطاعة، ثمَّ كذلك القعود، فإذا لم يقدر على القعود انتقل فرضه إلى الإيماء على جنبٍ أو كيف تهيَّأ له حتَّى يسقط(8) عنه ذلك عند عدم القدرة فيصير(9) إلى حالة الإغماء لا يلزمه شيء.
          وحديث عِمْرَان هذا تعضده الأصول ولا يختلف الفقهاء في معناه، وهو أصحُّ معنًى من حديث رَوْح بن عُبَاْدَة وعبد الوارث عن حسين.


[1] في (ص): ((يكن)).
[2] قوله: ((بن حصين قال)) ليس في (ق) و(م).
[3] قوله: ((عن الصلاة)) ليس في (ق).
[4] قوله: ((قائمًا)) ليس في (ق) و(م).
[5] زاد في (ق) و(م): ((وهو أصل وإن [في (م): ((أصل في ان)).] من لم يقدر على القيام ففرضه الجلوس فإن لم يقدر على الجلوس ففرضه الإيماء)).
[6] في (ص): ((على ظهره أو على جنبه)).
[7] زاد في (ق) و(م): ((عن حسين المعلم)). في (ص): ((وساق إبراهيم بن طهمان هذا الحديث)).
[8] في (ق): ((سقط)).
[9] في (ق) و(م): ((ويصير)).