شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة بمنى

          ░2▒ باب: الصَّلاةِ بِمِنًى.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خلافته، ثُمَّ(1) أَتَمَّهَا). [خ¦1082]
          وفيه: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: (صَلَّى بِنَا النَّبيُّ صلعم آمَنَ(2) مَا كُنَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ). [خ¦1083]
          وفيه: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ(3): (صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ(4) مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أبي بَكْرٍ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(5) بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ(6) رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ). [خ¦1084]
          اتَّفق العلماء على أنَّ الحاجَّ القادم مكَّة يقصر الصَّلاة بها وبمنًى وسائرَ المشاهد، لأنَّه عندهم في سفرٍ، إذ ليست مكَّة دار إقامةٍ(7) إلَّا لأهلها أو لمن(8) أراد الإقامة بها، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بمكَّة(9)، فلذلك لم يَنْوِ رسول الله صلعم الإقامة بمكَّة ولا بمنًى.
          واختلف الفقهاء(10) في صلاة المكِّيِّ بمنًى، فقال مالكٌ: يتمُّ المكِّيُّ بمكة ويقصر بمنًى، وكذلك أهل منى يتمُّون بمنًى ويقصرون بمكَّة وعرفات، وجعل(11) أنَّ هذه المواضع مخصوصةٌ بذلك، لأنَّ(12) النَّبيَّ صلعم لمَّا قصر بعرفة لم يميِّز مَن وراءه، ولم يقل: يا أهل مكَّة أتمُّوا، وهذا موضع بيان(13)، وكذلك(14) عُمَر بن الخطَّاب بعده قال لأهل مكَّة(15): يا أهل مكَّة أتمُّوا(16) صلاتكم فإنَّا قومٌ سفرٌ، وصلَّى بمنًى وعرفة ركعتين ولم يقل ذلك لهم، ولو لم يجز لهم القصر لم يدعهم فعلم أن القصر سنَّة الموضع، وكان ابن عمر إذا جاور بمكة أتمَّ، وإذا خرج إلى منًى وعرفة قصر(17).
          وممَّن رُوي عنه أنَّ المكِّيَّ يقصر بمنًى: ابن عمر و(18) سالمٍ والقاسم وطاوسٍ، وبه قال الأوزاعيُّ وإسحاق، وقالت طائفةٌ: لا يقصر الصَّلاة أهل مكَّة بمنًى وعرفات لأنَّه ليس بينهما مسافة(19) ما تقصر في مثلها(20) الصَّلاة، رُوي ذلك عن عطاءٍ والزُّهريِّ، وهو قول الثَّوريِّ والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ، قالوا: وفي قول عُمَر بن الخطَّاب لأهل مكَّة: أتمُّوا صلاتكم، ما أغنى(21) أن يقول ذلك بمنًى(22).
          وقال الطَّحاويُّ: ليس الحجُّ موجبًا للقصر لأنَّ أهل منًى وعرفات إذا كانوا حجَّاجًا(23) أتمُّوا، وليس هو متعلِّقًا بالموضع(24)، وإنَّما هو متعلِّقٌ بالسَّفر، وأهل مكَّة مقيمون هناك فلا يقصرون، ولمَّا كان المعتمر لا يقصر لو خرج إلى منًى كذلك الحاجُّ.
          واحتجَّ أهل المقالة الأولى بحديث حارثة بن وهبٍ، قال: (صلَّى بنا النَّبيُّ صلعم ونحنُ أكثرَ ما كنَّا قطُّ، وآمنَهُ بمِنًى ركعتينِ)، وحارثة(25) كانت أمُّه تحت عُمَر(26) بن الخطَّاب، فولدت له عبد(27) الله، وكانت دار حارثة بمكَّة، ولو(28) لم يجز لأهل مكَّة القصر بمنًى لقال حارثة: وأتممنا نحن، أو قال لنا: أتمُّوا، لأنَّه صلعم يلزمه البيان لأمَّته، فثبت القصر بمنًى لأهل مكَّة(29) بالسُّنَّة.
          وأمَّا إتمام الصَّلاة في السَّفر فإن العلماء والسَّلف اختلفوا في ذلك، / فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ ذلك سنَّةٌ، رُوي ذلك عن(30) عائشة وسعد بن أبي وقَّاصٍ أنَّهما كانا يتمَّان في السَّفر، ذكره عطاء بن أبي رباحٍ(31) عنهما، وعن حذيفة مثله(32)، ورُوي مثله(33) عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة وعبد الرَّحمن بن الأسود، وعن(34) سعيد بن المسيِّب وأبي قِلابة، وروى أبو مصعب عن مالكٍ قال: قصر الصَّلاة في السَّفر سنَّةٌ، وهو قول الشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وذهب الشَّافعيُّ إلى أنَّه مخيَّر غير أنَّ الإتمام أفضل، وذهب بعض أصحاب مالكٍ إلى أنَّه مخيَّر غير أنَّ الاستحباب القصر، وقال(35) ابن القصَّار: وهذا اختيار الأبهريِّ، واختياري، وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ الواجب على المسافر ركعتان، رُوي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عبَّاسٍ، وهو قول الكوفيِّين ومحمَّد بن سَحنون، واختاره إسماعيل بن إسحاق من أصحاب مالكٍ(36).
          واحتجَّ الكوفيُّون بحديثِ(37) عائشة قالت(38): ((فُرِضَت الصَّلاةُ رَكْعَتَيْن في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ)) الحديث(39)، وقد تقدَّم في أوَّل كتاب الصَّلاة شيءٌ من معنى هذا الحديث(40) [خ¦350]، ونزيده هاهنا(41) بيانًا وإيضاحًا على حسب ما يقتضيه هذا الباب(42)، فنقول: إنَّ الفرض قد يأتي لغير الحتم والإيجاب كما نقول: فرض القاضي النَّفقة، بمعنى(43) قدَّرها وبيَّنها، وقد قال بعض المفسِّرين في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم:2]، أي بيَّن لكم كيف تكفِّرون عنها، وقال الطَّبريُّ: يحتمل قول عائشة: ((فُرِضَت الصَّلاةُ رَكْعَتَيْن في السَّفَر))، يعني إن اختار المسافر أن يكون فرضه ركعتين فله ذلك، وإن اختار أن يكون(44) أربعًا، فله ذلك.
          فإن قيل: فهل يوجد فرضٌ(45) بهذه الصِّفة يكون للمفروض عليه الخيار في تركه إذا(46) شاء، والعمل به إذا شاء؟ قيل: نعم(47)، إنَّا وجدنا تأخُّر الحاجِّ(48) بمنًى في اليوم الثَّاني من أيَّام التَّشريق وتركه النَّفر فيه إلى اليوم الثَّالث، فإنَّه إن اختار المقام به إلى اليوم الثَّالث فعلى فرضه أقام، وإن نفر في اليوم(49) الثَّاني وتعجَّل فيه فعلى أداء(50) فرضه نفر، وأيَّ ذلك فعل كان(51) صوابًا. وكذلك(52) المسافر(53)، ولو كان فرض المسافر الذي ليس له غيره الرَّكعتين لم يكن له أن يجعلها أربعًا بوجه من الوجوه، كما ليس للمقيم أن يجعل ظُهرَه مثنى(54)، وصلاة الفجر أربعًا(55)، وقد اتَّفق فقهاء الأمصار على أنَّ المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، فهذا يدلُّ أنَّه ليس فرضه ركعتين إلَّا على التَّخيير، وبان أنَّ من صلَّى من المسافرين الظُّهر أربعًا ففرضه اختار، وأنَّ من صلَّاها ركعتين فعلى تمام فرضه انصرف.
          وأمَّا(56) إتمام عثمان الصَّلاة بمنًى فللعلماء في ذلك أقوالٌ(57)، روى(58) أيُّوب عن الزُّهريِّ قال: إنَّما صلَّى عثمان بمنًى أربعًا لأنَّ الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحبَّ أن يخبرهم أنَّ الصَّلاة أربعًا. وقال ابن جُريج: إنَّ أعرابيًا ناداه في منًى فقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصلِّيها(59) مُذ رأيتك عام أوَّل صلَّيتها ركعتين. فخشي عثمان أن يظنَّ جهَّالُ النَّاس أنَّ الصَّلاة ركعتان.
          وروى معمر عن الزُّهريِّ وجهًا آخر قال: إنَّما صلَّى عثمان أربعًا لأنَّه أزمع على المقام بعد الحجِّ. ورُوي عن عبد الله بن الحارث بن أبي ذبابٍ عن أبيه، وقد عمل الحارث لعمر بن الخطَّاب قال: صلَّى بنا عثمان أربع ركعات(60) فلما سلَّم أقبل على النَّاس فقال: إنِّي تأهلَّت بمكَّة وقد سمعت رسول الله صلعم يقول: ((مَنْ تأهَّلَ ببلدةٍ فهوَ مِنْ أهلِها فلْيُصلِّ أربعًا)). وهذه الوجوه كلُّها ليست بشيءٍ.
          قال الطَّحاويُّ: وذلك أنَّ الأعراب كانوا بأحكام الصَّلاة أجهل في زمن رسول الله صلعم فلم يتمَّ بهم صلعم لتلك العلَّة، ولم يكن عثمان ليخاف عليهم ما لم يخفه رسول الله صلعم لأنَّه بهم رءوف رحيم، قال غيره: ألا ترى أنَّ الجمعة لمَّا كان فرضها ركعتين لم يعدل عنها، وكان(61) يحضرها الغوغاء والوفود، وقد تجوَّزوا(62) أن يظنُّوا(63) صلاة الجمعة في كلِّ يوم(64) ركعتان.
          وأمَّا ما ذكر عنه أنَّه أزمع على(65) المقام بعد الحجِّ فليس بشيءٍ لأنَّ المهاجرين(66) فرض عليهم ترك المقام بمكَّة، وقد صحَّ عن عثمان أنَّه كان لا يودِّع النِّساء(67) إلَّا على راحلته، ويسرع الخروج من مكَّة خشية أن يرجع في هجرته التي هاجرها لله ╡(68).
          وما ذكر عنه أنَّه اتَّخذ أهلًا بمكَّة فالَّنبيُّ صلعم كان في غزواته وحجِّه وأسفاره كلِّها يسافر بأهله بعد أن يقرع بينهنَّ، وكان أولى أن يتأوَّل ذلك ويفعله، فلم يفعله وقصر الصَّلاة، وكذلك تأوَّلوا في إتمام عائشة أنَّها كانت أمَّ المؤمنين فحيث ما حلَّت فهو بيتها، وهذا في الضَّعف مثل الأوَّل(69)، ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم كان أبًا للمؤمنين وهو أولى بهم من عائشة ولم يتأوَّل ذلك.
          والوجه الصَّحيح في ذلك _والله أعلم_ أنَّ عثمان وعائشة إنَّما أتمَّا في السَّفر لأنَّهما اعتقدا في / قصر النَّبيِّ صلعم أنَّه لما خُيِّر بين القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك على أمَّته، وقالت عائشة ♦: ((ما خُيِّرَ رسولُ اللهِ صلعم في أمرَينِ قطُّ إلَّا أخذَ بأيسرِهما ما لم يكُنْ إثمًا))، فأخذت هي وعثمان في أنفسهما بالشِّدَّة وتركا الرُّخصة، إذ كان ذلك مباحًا لهما في حكم التَّخيير فيما أذن الله تعالى فيه، ويدلُّ على ذلك إنكار ابن مسعودٍ الإتمام على عثمان ثمَّ صلَّى خلفه وأتمَّ، فكُلِّم(70) في ذلك فقال: الخلاف شرٌّ(71). ولو كان القصر فرضًا لم يخف على عثمان ولم يجز(72) له أن يتمَّ ولا أتمَّ خلفه ابن مسعودٍ ولا جماعة الصَّحابة بالحضرة دون نكيرٍ(73)، ولا يجوز على جماعة الصَّحابة(74) أن يعلموا أنَّ فرضهم ركعتان ويصلُّوها مع عثمان أربعًا، كما لا يجوز لو صلَّى بهم الظُّهر خمسًا والفجر ثلاثًا أن يتَّبعوه على ذلك، وإنَّما جاز لهم اتِّباعه والانقياد له لعلم جميعهم أنَّه فَعلَ مباحًا جائزًا، وهذه حُجَّةٌ قاطعةٌ، وإنَّما قال ابن مسعودٍ: (الخلاف شرٌّ)، لأنَّه رأى أنَّ الخلاف على الإمام فيما سبيله التَّخيير والإباحة شرٌّ.
          وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مِهْرَان: أنَّه سأل سعيد بن المسيِّب عن الصَّلاة في السَّفر، فقال: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعًا، وذكر عن أبي قِلابة أنَّه(75) قال: إن صلَّيت في السَّفر ركعتين فالسُّنَّة، وإن صلَّيت أربعًا فالسُّنَّة.


[1] في (ق): ((لما)).
[2] قوله: ((آمن)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((قال)) ليس في (ق) و (م).
[4] في (م): ((ذلك لابن)).
[5] في (ق) و(م): ((مع رسول الله صلعم بمنى ركعتين ومع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين ومع عمر)). وقوله بعدها: ((بمنى)) ليس في (م).
[6] قوله: ((ركعات)) ليس في (م).
[7] في (ق) و(م): ((مقام)).
[8] في (ق): ((من)).
[9] في (ص): ((بها)).
[10] في (ق) و(م): ((واختلفوا)).
[11] في (ق) و(م): ((وزعم)).
[12] في (ق) و(م): ((بذلك وحجته ان)).
[13] زاد في (ق) و(م): ((لا يجوز السكوت عنه)).
[14] في (ق) و(م): ((وأيضًا فإن)).
[15] في (ق) و(م): ((الخطاب ☺ صلى بأهل مكة ركعتين ومعه الصحابة وقال لهم)).
[16] قوله: ((وهذا موضع بيان،... يا أهل مكة، أتموا)) زيادة من النسخ على (ز).
[17] قوله: ((وصلى بمنى وعرفة ركعتين... وعرفة قصر)) زيادة من (ق) و(م)، وهي ليست في (ص).
[18] قوله: ((ابن عمر و)) ليس في (ق).
[19] في (ق) و(م): ((من المسافة)).
[20] في (ق): ((فيه)). في (ص): ((ما تقصر فيه)).
[21] زاد في (ق) و(م): ((عن)).
[22] في (ق): ((بمنى وعرفات)).
[23] في (ق): ((حاجًا)).
[24] في (ي): ((بالمواضع)).
[25] زاد في (ق) و(م): ((هذا)).
[26] قوله: ((عمر)) ليس في (ق).
[27] في (ق) و(م): ((عبيد)).
[28] في (ق) و (م) و (ي): ((فلو)).
[29] في (ق): ((القصر لأهل مكة بمنى)).
[30] في (ق) و(م): ((طائفة إلى أن ذلك واسع وروي عن)).
[31] قوله: ((بن أبي رباح)) ليس في (ق) و(م).
[32] زاد في (ق) و(م): ((وذكر الكرابيسي عن سلمان انه كان يتم في السفر في أربعة عشر من الصحابة)).
[33] في (ق) و(م): ((وروى مثل ذلك)).
[34] قوله: ((عن)) ليس في (ق) و(م).
[35] في (ق): ((قال)).
[36] قوله: ((من أصحاب مالك)) ليس في (ق).
[37] في (ز) و(ي) و(ص): ((عن)) والمثبت من (ق) و(م).
[38] قوله: ((قالت)) ليس في (م).
[39] قوله: ((الحديث)) ليس في (ق) و(م).
[40] في (ق) و(م): ((كتاب الصلاة الكلام في ذلك)).
[41] في (ق) و(م): ((هنا)).
[42] قوله: ((على حسب ما يقتضيه هذا الباب)) ليس في (ق) و(م).
[43] في (ص): ((يعني)).
[44] زاد في (ق) و(م) و(ص): ((فرضه)).
[45] صورتها في (ق): ((يوحدنا فرضًا)).
[46] في (ص): ((إن)).
[47] زاد في (ق) و(م): ((وذلك)).
[48] في (ق): ((الحجاج)). في (ص): ((الحج)).
[49] قوله: ((اليوم)) ليس في (ق).
[50] في (ق): ((فيه فمن أدى))، و في (م): ((فيه فعن أدا)).
[51] في (ق) و(م): ((وأي ذلك فعل فعل)).
[52] في (ق): ((فكذلك)).
[53] في (م): ((المسافرون)).
[54] في (ق) و(م): ((ستًا)).
[55] زاد في (ق) و(م): ((ولكن دخوله في صلاة المقيم [في (م): ((ولكن صلاته في دخول المقيم)).] لا يحيل فرضه عما هو [في (م): ((ينو)).] به كما لا يحيل فرض المقيم دخوله في صلاة المسافرين عما هو به)).
[56] في (ق) و(م): ((وفي)).
[57] في (ق) و(م): ((للعلماء أقوال)).
[58] في (ق) و(م): ((فروى)).
[59] زاد في (ق): ((ركعتين)).
[60] قوله: ((ركعات)) ليس في (ق).
[61] في (ق): ((وقد كان)).
[62] في (ق) و (م) و(ص): ((يجوز)).
[63] في (ق): ((نظن)) و ليست في (ز) و(ي) و(ص)، والمثبت من (م).
[64] في (ص): ((مكان)).
[65] قوله: ((على)) ليس في (ق).
[66] في (ق): ((فإن المهاجرين قد))، في (ص): ((فإنَّ المهاجرين)).
[67] في (ق) و(م): ((البيت)).
[68] في (ق): ((هاجر لله تعالى)).
[69] في (ق) و(م): ((وهذا مثل الأول في الضعف)).
[70] في (ص): ((ثمَّ كلَّم)).
[71] زاد في (ق) و(م): ((قال الكرابيسي وقد أتم المنكرون على عثمان ابن مسعود وأبو ذر وما أنكر عليه إلا رجلان او ثلاثة ثم صلوا أربعة)).
[72] في (ص): ((يتم)).
[73] زاد في (ق) و(م): ((منهم)).
[74] في (ق) و(م): ((على جميعهم)).
[75] قوله: ((أنه)) ليس في (ق) و(م).