-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بابُ: الإيمَاءِ على الدَّابَّةِ.
فيه ابنُ عُمَرَ: أَنّه كَانَ يُصَلِّي في السَّفَرِ على دَابَّتِهِ(1) أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَفْعَلُهُ. [خ¦1096]
قال المؤلِّف: سنَّة الصَّلاة على الدَّابَّة الإيماء، ويكون السُّجود أخفض من الرُّكوع، وروى أشهب عن مالكٍ في الَّذي يصلِّي على الدَّابَّة، أو المَحْمَل(2) لا يسجد بل(3) يومئ، لأنَّ ذلك من سنُّة الصَّلاة على الدَّابَّة، وقال ابن القاسم: يصلِّي(4) في المَحْمَل متربعًا إن لم يشقَّ عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل ذلك. قال(5) ابن حبيبٍ: وإذا تنفَّل على الدَّابَّة فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجَّه لِوَجه دابَّته، وله إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه، إلَّا أنَّه لا يتكلَّم ولا يلتفت، ولا يسجد الرَّاكب على قَرَبُوسٍ سرجه، ولكن يومئ.
واستحبَّ ابن حنبلٍ وأبو ثورٍ أن يفتتح الصَّلاة في توجُّهه إلى القبلة، ثمَّ لا يبالي حيث توجَّهت به(6). والحجُّة لهم حديث الجارود بن أبي سَبْرة، عن أنس بن مالكٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم كان إذا أراد أن يتطوَّع(7) في السَّفر استقبل بناقته القبلة(8)، ثمَّ صلَّى(9) حيث وجَّهت(10) ركابه))، وليس في حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة وجابرٍ استقبال القبلة عند التَّكبير، وهي أصحُّ من حديث الجارود.
وحجَّة من لم ير استقبال القبلة عند التَّكبير(11)، وهو قول الجمهور أنَّه كما تجوز له سائر صلاته إلى غير القبلة، وهو عالمٌ بذلك كذلك يجوز له افتتاحها إلى غير القبلة.
واختلف قول مالكٍ(12) في التَّنفُّل في السَّفينة إلى غير القبلة، فقال في «الواضحة»: لا بأس به حيث ما توجَّهت به(13) كالدَّابَّة، وفي «المختصر»: لا يتنفَّل فيها إلَّا إلى القبلة بخلاف الدَّابَّة، واختلف قوله أيضًا في المريض الَّذي لا يقدر على الصَّلاة على الأرض إلَّا إيماءً، هل يصلِّي الفريضة على الدَّابَّة في مَحْمَله؟ وفي(14) «المدوَّنة» أنَّه لا يصلِّي إلَّا بالأرض(15)، وروى أشهب(16) أنَّه يصلِّي على المَحْمَل كما يصلِّي على الأرض ويوجِّه إلى القبلة، وفي كتاب ابن عبد الحكم مثله.
[1] في (م): ((راحلته)).
[2] زاد في (م): ((أن)).
[3] في (م): ((ولا)).
[4] في (م): ((والمصلي)).
[5] في (م): ((وقال)).
[6] قوله: ((والحجة له أن الخبر إنما.... حيث توجهت به)) ليس في (ق).
[7] في (ص): ((يتنفل)).
[8] زاد في (ق): ((فكبر)).
[9] في (ي): ((يصلي)).
[10] في (ق): ((وجهة))، في (ص): ((توجهت)).
[11] قوله: ((وهي أصح من حديث الجارود. وحجة من لم ير استقبال القبلة عند التكبير)) ليس في (ق) و(ص).
[12] في (ص): ((واختلف قوله)).
[13] قوله: ((به)) ليس في (م).
[14] في (ق) و(م): ((ففي)).
[15] قوله: ((الأرض إلَّا إيماءً، هل...لا يصلِّي إلَّا بالأرض)) ليس في (ص).
[16] زاد في (ق) و(م): ((عن مالك)).