-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بابُ: مَنْ تَطَوَّعَ في السَّفَرِ.
وَرَكَعَ النَّبيُّ صلعم في السَّفَرِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ(1).
فيه: ابْنُ أبي لَيْلَى، قَالَ: مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّه رأى النَّبيَّ(2) صلعم صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ، ذَكَرَتْ: (أَنَّ النَّبيَّ(3) صلعم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ في بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ). [خ¦1103]
وفيه: عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّهُ: (رَأَى النَّبيَّ صلعم صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ في السَّفَرِ على ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ توجَّهَتْ بِهِ). [خ¦1104]
وفيه ابنُ عُمَرَ أنَّهُ (رَأى النَّبيَّ صلعم يُسبِّحِ على ظَهرِ رَاحِلَتِهِ حَيثُ(4) كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
قد تقدَّم في الباب قبل هذا من لم يتطوَّع في السَّفر قبل الفريضة ولا بعدها، [خ¦1101] ونذكر في هذا الباب من تطوَّع فيه(5)، روى اللَّيث عن صفوان بن سُلَيم عن أبي بُسْرَة(6) عن البراء بن عازبٍ قال: ((سَافَرتُ معَ رسولِ الله صلعم ثمانِ عشرَةَ سفرةً فما رأيتُهُ تركَ الرَّكعتينِ قبلَ الظُّهرِ)).
وأمَّا صلاته صلعم الضُّحى يوم الفتح فإنَّه صلَّاها في بيته بالأرض على غير راحلته(7) فدلَّ ذلك على جواز التَّنفُّل في السَّفر بالأرض(8) لأنَّه(9) لم تكن تلك صلاةَ الضُّحى، لقول ابن أبي ليلى: ما أخبرنا أحدٌ أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى الضُّحى(10). فإنَّه قد صلَّاها بالأرض وإلى القبلة في السَّفر بخلاف قول ابن عمر، وكذلك صلاته صلعم ركعتي الفجر في السَّفر وتنفُّله على الرَّاحلة(11) باللَّيل والنَّهار فيه دليلٌ على جواز التَّنفُّل على الأرض لأنَّه لمَّا جاز له التَّنفُّل على الرَّاحلة كان في الأرض أجوز(12)، وقد قال الحسن البصريُّ: كان أصحاب النَّبيِّ صلعم يسافرون ويتطوَّعون(13) قبل المكتوبة وبعدها، وهو قول جماعة العلماء.
قال ابن المنذر(14): رُوِّينا ذلك عن عمر وعليٍّ وابن مسعودٍ وجابرٍ وابن عبَّاسٍ وأنسٍ(15) وأبي ذرٍّ، وجماعةٍ(16) من التَّابعين يكثر عددهم، وهو قول مالكٍ والكوفيِّين والشَّافعيِّ / وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، وهو الصَّحيح لأنَّه ثبت(17) عن النَّبيِّ صلعم أنَّه كان يتنفَّل(18) في السَّفر من غير وجهٍ، وليس قول ابن أبي ليلى بحُجَّةٍ تسقط صلاة الضُّحى، لأنَّ كثيرًا من الأحاديث يرويها واحدٌ عن النَّبيِّ صلعم يُلجأ(19) إليه فيها(20)، وتصير سننًا(21) معمولًا(22) بها، وما فعله النَّبيُّ صلعم مرَّةً(23) اكتفت أمَّته(24) بذلك، فكيف وقد روى أبو هريرة وأبو الدَّرداء عن النَّبيِّ صلعم أنَّه أوصاهما(25) بثلاثٍ، منها ركعتا الضُّحى.
[1] في (ق) و(م): ((ركعتي الفجر في السفر)).
[2] في (ق) و(م) و(ص): ((أحد أنَّ النَّبيَّ)).
[3] في (ق) و(م): ((رسول الله)).
[4] قوله: ((توجَّهَتْ بِهِ)) وفيه ابنُ عُمَرَ...على ظَهرِ رَاحِلَتِهِ حَيثُ ليس في (ص).
[5] قوله: ((فيه)) ليس في (ي).
[6] في حاشية (م): ((أبو بسرة الغفاري تابعي لا يوقف عند اسمه وليس بأبي بصرة الصاحب وإن كانا جميعًا غفاريين لم يرو عن أبي بسرة غير صفوان بن سليم وقيل في صفوان بن سليم أنه مولى بني غفار والصحيح أنه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف. تم. لكن قال في كلامه أن هذه الحاشية كانت بخط الفقيه أبي القاسم بن أبي جمرة)).
[7] في (ق) و(م): ((راحلة)).
[8] في (ق) و(م): ((في الأرض)).
[9] زاد في (ق) و(م): ((إن)).
[10] زاد في (ق) و(م): ((غير أم هانئ)).
[11] زاد في (ق) و(م): ((فيه)).
[12] زاد في (ق) و(م): ((وهذا وجه استدلاله بحديث عامر بن ربيعة وابن عمر في هذا الباب)).
[13] في (ق) و(م): ((فيتطوعون)).
[14] في (ص): ((ابن عمر)).
[15] في (ق) و(م): ((وأنس وابن عباس)). في (ص): ((عن عمر وعليٍّ وابن عبَّاسٍ وابن مسعودٍ وأنسٍ)).
[16] في (ق) و(م): ((وعن جماعة)).
[17] في (ق) و(م): ((لأنه قد ثبت)).
[18] في (ق) و(م): ((يتطوع)).
[19] في (ق) و(م): ((ويلجأ)).
[20] قوله: ((فيها)) ليس في (م).
[21] في (ص): ((سنَّة)).
[22] في (ي): ((معمول)).
[23] في (ق) و(م): ((وما فعله ◙ في مرة)).
[24] في (ص): ((الأمة)).
[25] في (ق): ((أنه وأهلها)).