شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صلاة القاعد

          ░17▒ بابُ: صَلاةِ الْقَاعِدِ.
          فيه: عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلعم(1) وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) الحديث. [خ¦1113]
          وفيه أَنَسٌ قَالَ: (سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ(2) فَرَسٍ، فَخُدِشَ _أَوْ فَجُحِشَ_ شِقُّهُ الأيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا(3) قُعُودًا...) الحديث. [خ¦1114]
          وفيه: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا: (أَنَّهُ سَأَلَ النبيَّ صلعم عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ(4) صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ(5) الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ). [خ¦1115]
          وترجم له: بابُ صَلاةِ الْقَاعِدِ بِالإيماءِ(6).
          أمَّا حديث عائشة ففيه أنَّه من لم يقدر على صلاة الفريضة قائمًا(7) لِعِلَّةٍ نزلت به فإنَّ فرضَهُ الجلوسُ، ألا ترى قولها(8): (وَهُوَ شَاكٍ)، وكذلك في حديث أنس (أنَّه سَقَطَ صلعم(9) مِنَ الفَرسِ فَخُدِشَ _أو فَجُحِشَ_ شقُّه(10) فصلَّى جالسًا).
          فأراد البخاريُّ(11) أن يدلَّ(12) أنَّ الفريضة لا يصلِّيها أحدٌ جالسًا إلَّا منْ شكوًى تمنعه(13) من القيام.
          والعلماء مجمعون أنَّ فرض من لا يطيق(14) القيام أن يصلِّي الفريضة جالسًا(15)، وقد تقدَّم في أبواب الإمامة في باب إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به اختلافهم في إمامة القاعد، [خ¦688] فأغنى عن إعادته.
          وأمَّا(16) حديث عِمْرَان(17) فإنَّما(18) ورد في صلاة النَّافلة لأنَّ المصلَّي فرضه جالسًا لا يخلو أن يكون مطيقًا على(19) القيام أو عاجزًا عنه، فإن كان مطيقًا(20) وصلَّى جالسًا فلا تجزئه صلاته عند الجميع، وعليه إعادتها فكيف يكون له نصف فضل مصلٍّ فإذا(21) عجز عن القيام فقد سقط عنه فرض القيام وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلَّى(22) جالسًا فليس المصلِّي قائمًا أفضل منه(23).
          وأمَّا قوله صلعم: (مَنْ صَلَّى بِإِيماءٍ(24) فَلَه نِصفُ أَجرِ القَاعِد) فلا يصحُّ معناه عند العلماء، لأنَّهم مجمعون أنَّ النَّافلة لا يصلِّيها القادر على القيام إيماءً وإنَّما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى الفرض في لفظ النَّافلة، ألا ترى قوله: (كانَ مَبْسُورًا(25)) وهذا يدلُّ أنه لم يكن يقدر على أكثر ممَّا أدى به فرضه وهذه صفة صلاة الفرض، ولا خلاف بين العلماء أنَّه لا يقال لمن(26) لا يقدر على الشَّيء: لك نصف(27) أجر القادر عليه، بل الآثار الثَّابتة عن النَّبيِّ صلعم أنَّه من منعه الله وحبسه عن عمله بمرضٍ أو غيره فإنَّه يكتب له أجر عمله وهو صحيحٌ، ورواية عبد الوارث ورَوح بن عُبَاْدَة، عن حسين المعلِّم لحديث(28) عِمْرَان هذا تدفعه(29) الأصول، والَّذي يصحُّ فيه رواية إبراهيم بن طَهْمان عن(30) حسين المعلِّم(31) على ما يأتي في الباب بعد هذا(32)، وهو في صلاة الفريضة.
          وقد غلط النَّسائيُّ في حديث عِمْرَان بن حصينٍ وصحَّفه وترجم له باب صلاة النَّائم، فظنَّ(33) أنَّ قوله صلعم ومن صلَّى بإيماءٍ إنَّما هو ومن صلَّى نائمًا(34) والغلط فيه ظاهرٌ، لأنَّه قد ثبت عن النَّبيِّ صلعم أنَّه أمر المصلِّي(35) إذا غلبه(36) النَّوم أن يقطع الصَّلاة، ثمَّ بيَّن(37) صلعم معنى ذلك فقال(38): ((لعلَّه يَستغفرُ فيسبُّ نفسَهُ)) فكيف يأمره بقطع الصَّلاة وهي مباحةٌ له، وله عليها: نصف أجر القاعد.
          والصَّلاة لها ثلاثة أحوالٍ: أوَّلها القيام، فإن عجز عنه فالقعود، ثمَّ إن عجز عن القعود فالإيماء، وليس النَّوم من أحوال الصَّلاة.


[1] زاد في (ق): ((في بيته)).
[2] في (ي) و(م): ((من)).
[3] في (ق) و(م): ((وصلينا)).
[4] في (ي) و(م): ((وإن)).
[5] زاد في (ي): ((صلاة)).
[6] قوله: ((فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. وترجم له: باب صَلاةِ الْقَاعِدِ بِالإيماءِ)) ليس في (ق).
[7] قوله: ((قائمًا)) زيادة من (ق) و (م)
[8] زاد في (ق) و (م): ((صلى)).
[9] في (ق): ((أنه ◙ سقط)).
[10] قوله: ((فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ... مِنَ الفَرسِ فَخُدِشَ _أو فَجُحِشَ_ شقُّه)) ليس في (ص).
[11] زاد في (ق): ((يستدل)).
[12] قوله: ((أن يدلَّ)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((إلَّا من شكا يمنعه)).
[14] في (ي): ((يطق)).
[15] زاد في (ق) و(م): ((وله إن شاء الله كأجر القائم)).
[16] زاد في (م): ((قوله في)).
[17] زاد في (ق) و(م): ((بن حصين إن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم)).
[18] في (ص): ((إنَّما)).
[19] في (ص): ((عن)).
[20] قوله: ((على القيام أو عاجزًا عنه، فإن كان مطيقًا)) ليس في (ق).
[21] في (ز) و(ي): ((مصلي)) والمثبت من (ق) و(م) و(ص)، وفي (ق) و(م): ((وإذا)).
[22] زاد في (ق) و(م): ((حينئذ)).
[23] زاد في (م): ((وإنما يكون للمصلي القاعد مثل نصف أجر القائم إذا صلى النافلة قاعدا وهو يقدر على القيام)).
[24] في (ق) و (م): ((وأما قوله ومن صلى نائمًا)). في (ص): ((قائمًا)).
[25] في (ص): ((ميسورًا)).
[26] في (ص): ((أن)).
[27] قوله: ((نصف)) ليس في (ز) وهي مثبتة من (ق) و(ص).
[28] في (ق): ((وحديث)).
[29] في (ق) و(م): ((تدفعها)).
[30] في (ق): ((من)).
[31] قوله: ((لحديث عِمْرَان هذا...عن حسين المعلِّم)) ليس في (ص).
[32] زاد في (ق) و(م): ((إن شاء الله)).
[33] في (ق) و(م): ((وظن)).
[34] في (ص): ((قائمًا)).
[35] في المطبوع و(ص): ((أن للمصلي)).
[36] في (ق) و(م): ((غالبه)).
[37] في (ص): ((ثبت)).
[38] في المطبوع و(ص): ((قال)).