-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بابُ: يُصلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاثًا في السَّفَرِ.
فيه: ابنُ عُمَر قَالَ(1): (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ). [خ¦1091]
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ(2)، وَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ(3). وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، حِينَ اسْتُصْرِخَ على امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أبي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةَ، فَقَالَ(4): سِرْ، فَقُلْتُ: الصَّلاةَ، / فَقَالَ: سِرْ(5)، حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: (هَكَذَا رَأَيْتُ رسُول الله صلعم يُصلِّي(6) إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ. يُقيم الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ(7) الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ(8)).
أجمعت الأمَّة على أنَّ المغرب يُصلَّى(9) ثلاثًا في السَّفر كما يُصلَّى في الحضر، وهذا يدلُّ أنَّ قول عائشة ♦: ((فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكعتينِ ركعتينِ، فأقرَّت صلاةُ السَّفرِ، وزيدَ(10) في صلاةِ الحضرِ))، ليس على عمومه في الصَّلوات كلِّها للإجماع أنَّ المغرب ثلاثًا(11) لا يزاد فيها في حضرٍ ولا ينقص منها في سفرٍ، وكذلك الصُّبح ركعتان في السَّفر والحضر(12).
قال المُهَلَّب: ولم تقصر المغرب في السَّفر عمَّا كانت عليه في أصل(13) الفريضة، لأنَّها وتر صلاة النَّهار، ولم يزد في الفجر(14) لطول قراءتها(15)، وقد رُوي هذا عن عائشة ♦.
وفي(16) تقصير ابن عمر حين استُصرخ على صفيَّة امرأته من الفقه: أنَّ(17) التَّقصير في السَّفر المباح غير الحجِّ والجهاد جائزٌ(18)، على ما يذهب إليه جماعة الفقهاء، وردٌّ لقول أهل الَّظاهر الَّذين لا يجيزون التَّقصير إلَّا في سفر(19) الحجِّ والجهاد، وحُكي(20) أنَّه مذهب ابن مسعودٍ، وابن عمر روى السُّنَّة في ذلك عن النَّبيِّ صلعم وفهم عنه معناها، وأنَّ ذلك جائزٌ في كلِّ سفرٍ مباحٍ، ألا ترى قول ابن عمر: ((هكَذا رأَيتُ النَّبيَّ صلعم إذا أَعجلَهُ السَّيرُ يَفْعلُ(21)))، وهذا(22) عامٌّ في كلِّ سفرٍ(23)، فمن ادَّعى أنَّ ذلك في بعض الأسفار دون بعضٍ فعليه الدَّليل، ويُقال لهم: إنَّ الله تعالى(24) قرن بين أحوال المسافرين في طلب(25) الرِّزق والمسافرين في قتال العدوِّ في(26) سقوط قيام اللَّيل عنهم، فقال تعالى: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ}[المزمل:20]، فلما سوَّى بينهم تعالى في سقوط قيام اللَّيل وجبت(27) التَّسوية بينهم في استباحة رخصة التَّقصير في السَّفر، وهذا دليلٌ لازمٌ.
وفيه: دليلٌ على تأكيد قيام اللَّيل لأنَّه ◙ كان لا يتركه في السَّفر فالحضر أولى بذلك.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] قوله: ((قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ.... وَبَيْنَ الْعِشَاءِ)) ليس في (ق) و(م).
[3] في (ي): ((وكان عبد الله يفعله)). قوله: ((الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا...ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ)) ليس في (ص).
[4] في (ق) و(م): ((قال)).
[5] قوله: ((فَقُلْتُ: الصَّلاةَ، فَقَالَ: سِرْ)) ليس في (ق) و(م).
[6] قوله: ((يصلي)) ليس في (ق) و(م).
[7] في (ي): ((يقم)).
[8] قوله: ((ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((تصلَّى)) كذا في الموضع الآتي.
[10] في (ص): ((وزيدت)).
[11] في (ص): ((ثلاثة)).
[12] في (م) و(ص): ((في الحضر والسفر)).
[13] في (ص): ((صلاة)).
[14] في (م): ((في صلاة الفجر)).
[15] في (ق): ((قنوتها)).
[16] في (ص): ((في)).
[17] في (ق) و(م): ((جواز)).
[18] قوله: ((جائز)) ليس في (ق) و(م).
[19] قوله: ((سفر)) ليس في (ص).
[20] في (ق) و(ص): ((وذكر)).
[21] قوله: ((يفعل)) ليس في (ص).
[22] زاد في (ق) و(م): ((لفظ)).
[23] في (ق) و(م): ((سير)).
[24] زاد في (ي) و(م) و(ص): ((قد)).
[25] قوله: ((طلب)) ليس في (م).
[26] في (ق): ((وفي)).
[27] في (ص): ((ووجبت)).