-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
باب الصلاة بمنى
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ(1) رَكِبَ.
فيه أَنَسٌ قَالَ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ(2) صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ). [خ¦1112]
وقد(3) تقدَّم في الباب قبل هذا اختلافهم في وقت الجمع بين الظُّهر والعصر، [خ¦111] فأغنى عن إعادته، وليس في حديث أنسٍ تقديم العصر إلى الظُّهر إذا زاغت الشَّمس، وذلك محفوظٌ في حديث معاذٍ، ذكره أبو داود، قال(4): حدَّثنا يزيد بن خالد: حدَّثنا المُفَضَّل بن فَضَالة(5): حدَّثنا اللَّيث(6) عن هشام بن سعدٍ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبلٍ ((أنَّ رسولَ اللهِ صلعم(7) كانَ في غَزوةِ تبوكَ إذا(8) زاغَتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يرتحِلَ جمعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وإذا ارتحَلَ(9) قبلَ أنْ تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى العصرِ، وفي المغربِ والعِشاءِ كذلكَ(10))).
فجاء في هذا الحديث ما يقطع الالتباس في أنَّ للمسافر أن يجمع بين الظُّهر والعصر إذا زاغت الشَّمس نازلًا كان أو سائرًا، جَدَّ به السَّير أو لم يجدَّ، على خلاف ما تأوَّله أبو حنيفة، وهي حجَّةٌ على من أجاز الجمع وإن(11) لم يجدَّ به السَّير، وقد تقدَّم ذلك(12) [خ¦1106].
[1] في (ي) و(م) و(ص): ((و)).
[2] قوله: ((أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ...الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ)) ليس في متن (ص)، وضع إشارة لحق لكن الهامش في طرف الورقة غير واضح.
[3] في (م): ((قد)).
[4] في (ص): ((وقال)).
[5] زاد في (ص): ((قال)).
[6] في المطبوع: ((والليث)) وهو الصواب وهو كذلك في سنن أبي داود.
[7] زاد في (ي) و(ص): ((إذ)).
[8] في (ص): ((إذ)).
[9] في (م): ((ترحل)).
[10] في (م): ((والعشاء مثل ذلك)).
[11] في (ق): ((إن)).
[12] قوله: ((باب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ.... وقد تقدم ذلك)) ليس في (ق)، وفي (م) ذكر في بداية هذا الباب: ((هذا منقول من كلام كذلك مكتوب عليه ليس من الأصل)) وفي نهاية الباب ذكر: ((تم ذلك)).