شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب

          ░16▒ باب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ(1) رَكِبَ.
          فيه أَنَسٌ قَالَ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ(2) صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ). [خ¦1112]
          وقد(3) تقدَّم في الباب قبل هذا اختلافهم في وقت الجمع بين الظُّهر والعصر، [خ¦111] فأغنى عن إعادته، وليس في حديث أنسٍ تقديم العصر إلى الظُّهر إذا زاغت الشَّمس، وذلك محفوظٌ في حديث معاذٍ، ذكره أبو داود، قال(4): حدَّثنا يزيد بن خالد: حدَّثنا المُفَضَّل بن فَضَالة(5): حدَّثنا اللَّيث(6) عن هشام بن سعدٍ عن أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل عن معاذ بن جبلٍ ((أنَّ رسولَ اللهِ صلعم(7) كانَ في غَزوةِ تبوكَ إذا(8) زاغَتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يرتحِلَ جمعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وإذا ارتحَلَ(9) قبلَ أنْ تزيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى العصرِ، وفي المغربِ والعِشاءِ كذلكَ(10))).
          فجاء في هذا الحديث ما يقطع الالتباس في أنَّ للمسافر أن يجمع بين الظُّهر والعصر إذا زاغت الشَّمس نازلًا كان أو سائرًا، جَدَّ به السَّير أو لم يجدَّ، على خلاف ما تأوَّله أبو حنيفة، وهي حجَّةٌ على من أجاز الجمع وإن(11) لم يجدَّ به السَّير، وقد تقدَّم ذلك(12) [خ¦1106].


[1] في (ي) و(م) و(ص): ((و)).
[2] قوله: ((أَخَّرَ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ...الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ)) ليس في متن (ص)، وضع إشارة لحق لكن الهامش في طرف الورقة غير واضح.
[3] في (م): ((قد)).
[4] في (ص): ((وقال)).
[5] زاد في (ص): ((قال)).
[6] في المطبوع: ((والليث)) وهو الصواب وهو كذلك في سنن أبي داود.
[7] زاد في (ي) و(ص): ((إذ)).
[8] في (ص): ((إذ)).
[9] في (م): ((ترحل)).
[10] في (م): ((والعشاء مثل ذلك)).
[11] في (ق): ((إن)).
[12] قوله: ((باب: إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ.... وقد تقدم ذلك)) ليس في (ق)، وفي (م) ذكر في بداية هذا الباب: ((هذا منقول من كلام كذلك مكتوب عليه ليس من الأصل)) وفي نهاية الباب ذكر: ((تم ذلك)).